سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مقدمة:

الضبطية القضائية كعملية إجرائية لاحقة لارتكاب الجريمة، تعطي السلطة للجهات التي ينظمها القانون بالقيام بإجراءات تحقيق جنائية خطيرة تمس حريات وحقوق المواطنين، حيث يجوز لمن يتمتع بتلك السلطة القيام بالعديد من الإجراءات مثل القبض علي المتهم  – ولو باستخدام القوة – واحتجازه وتفتيشه، وهي إجراءات تمس الحق في الحرية والتنقل وغيرها من الحقوق الطبيعية، لذلك تحظي الضبطية القضائية في النظم الديمقراطية بسياج من التدابير والمعايير التي تضمن بأكبر قدر ممكن عدم الإنحراف بتلك السلطة واستخدامها ضد مصلحة المواطنين.

وتعتمد كثير من النظم القانونية علي وجود جهاز شرطي متخصص ( شرطة الضبط القضائي ) تابع مباشرة للسلطة القضائية، وتكون مهمته الأساسية تنفيذ أوامر سلطة التحقيق سواء قاضي التحقيق أو النيابة العامة، فالسلطة القضائية هي صاحبة الإختصاص الأصيل في التحقيق الجنائي لذلك فالفئات التي يمنحها القانون سلطة الضبطية القضائية من رجال الشرطة أو الموظفين العموميين . تعمل وفق أوامر سلطة التحقيق الأصيلة، وتخضع لرقابتها الفنية أي الالتزام بالمعايير القانونية عند القيام بعملها، وكذلك الرقابة الإدارية بما يعني العقاب التأديبي علي الأخطاء المهنية.

لقراءة الورقة القانونية كاملة

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة