بيانات صحفية الجزائر

المركز يشيد بخطوات الجزائر نحو إلغاء عقوبة الاعدام

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ارتياحه للخطوات التمهيدية ، التي تتخذها الحكومة الجزائرية بشأن إلغاء عقوبة الاعدام ، وإستبدالها بعقوبات بديلة وذلك في إطار خطة الحكومة الجزائرية بشأن الاصلاحات في قطاع العدالة . وبذلك تعد الجزائر أول دولة عربية تتخذ خطوات جدية تجاه إلغاء هذه العقوبة التي كانت قد أوقفت تنفيذها منذ العام 1993إضافة إلى موريتانيا والمغرب وتونس.

وتعد هذه الخطوات من الحكومة الجزائرية – إذا ما تم لها النجاح بإلغاء هذه العقوبة ، خطوة هامة على طريق حماية الحق في الحياة الذي هو أقدس حق نصت عليه الشرائع السماوية والوضعية ، وتعاقبت على التعهد بعدم المساس به التشريعات والمواثيق الدولية ، وحظرت انتهاكه تحت أي ظرف من الظروف  .

والمركز إذ يعرب عن ترحيبه بهذه الخطوة ، فإنه يشير إلى مدى خطورة تنفيذ الحكم بعقوبة الإعدام  سيما إذا صدرت هذه الأحكام عن محاكمات جنائية تفتقر معايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، عبر القضاء العسكري والاستثنائي ، واللذين غالباً ما يستخدما للتخلص من المعارضين .

وإذ يشيد المركز بتوجهات الحكومة الجزائرية ، فإنه يناشد بقية الحكومات العربية ، إيلاء الاعتبار للضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بقراره 1984/50 المؤرخ في 25 أيار/ مايو1984،سيما المادة الخامسة التي تنص على أنه ” لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادرعن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة ، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة” .

وكذلك إيلاء الاعتبار لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 في 18 ديسمبر 2007 الذي يؤيد الدعوة إلى وقف عالمي للإعدامات .

 كما يناشد المركز الدول العربية الحد في استخدام هذه العقوبة والحد من عدد الجرائم التي تكون عقوبتها الاعدام ، واستبدالها بعقوبات بديلة ،  كبداية نحو إلغاء هذه العقوبة حماية للحق في الحياة .

استهداف المدنيين والقتل خارج نطاق القانون ردة عن المكتسبات الإنسانية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الكاملة لاستهداف وقتل المدنيين خارج نطاق القانون ، عبر جماعات العنف المسلح ، فيما يعد ردة عن المكتسبات الإنسانية ، وازدراء للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان .

ويرى المركز أن الاعتداءات المتوالية التي شهدتها الجزائر و المغرب  ، وتشهدها العراق على نحو مطرد ، وتستهدف المدنيين لا يمكن تبريرها أو قبولها ، وأنها تعد هجوم واسع النطاق على السكان المدنيين في أحد صور الجرائم ضد الإنسانية .

و المركز إذ يدين هذه الأعمال الإجرامية بحق المدنيين فإنه يناشد المجتمع الدولي التصدي لهذه الظاهرة ، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة الجنائية في محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة .

ويناشد المركز الدول العربية بعدم التأثر السلبي بهذه الأحداث تجاه أوضاع وحقوق الإنسان ، وعدم سن التشريعات والقوانين التي تحد من أو تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان ، تحت ما يسمى بقوانين مكافحة الإرهاب .

 ويشير المركز الى أن الإصلاحات السياسية والديمقراطية ، والاتجاه نحو المزيد من الحرية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية سوف يكون له بالغ الأثر في مواجهة جماعات العنف المسلح .

المركز يدين الإخلال باستقلال المحاماة بالجزائر ويعلن تضامنه مع المحامين الجزائريين

يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ببالغ القلق ، الأحداث التي تمر بها مهنة المحاماة بدولة الجزائر ، وخاصة مشروع تعديل قانون المحاماة ، الذى يجعل المحامى تحت السلطة المطلقة للنائب العام ، الأمر الذى يخل بالاستقلال الواجب لمهنة المحاماة بالمخالفة لنص المادة 24 من مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنص على انه ” للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها ، وتمارس مهامها دون تدخل خارجي ” .

وفى الوقت الذى يعرب فيه المحامون الجزائريون عن تمسكهم بالقانون المنظم لمهنة المحاماة بالجزائر والصادر علم 1999 . فإنه لم يؤخذ رأيهم في شأن مشروع التعديل الجديد ، ولم يطرح للمناقشة العامة في خروج على نص المادتين 23 ، 26 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

ويرى المركز أن هذا الهجوم على مهنة المحاماة بالجزائر ، قد يرجع إلى التوجه الحكومي الجزائري بشأن تقييد الحريات الذى بدأ بالصحافيين والاعتداء على حرية الرأي والتعبير في التعديل الأخير لقانون العقوبات الجزائري الذى أقر في النصف الأول من شهر مايو من العام 2001 .

ويعرب المركز عن قلقة الشديد على أوضاع العدالة بالجزائر ، الذى يعد الإخلال باستقلال مهنة المحاماة من المؤشرات السلبية تجاه عدم استقرارها ، ليس فقط لما يمثله من مخاوف تجاه مستقبل استقلال مهنة المحاماة بالجزائر ، وإنما لما يرتبه هذا الإخلال وهذه التبعية للنائب العام من آثار على حقوق وضمانات المتهمين  .

ويخشى المركز أن يكون ذلك مقدمة لمحاكمات غير عادلة واستثنائية ، تفكر الحكومة الجزائرية في الإقدام عليها تجاه نوعيات من المتهمين في قضايا سياسية ، كأحد الحلول لتهدئة الأوضاع الداخلية بالجزائر .

والمركز إذ يعرب عن تضامنه مع قضية المحامين الجزائريين في مطالبهم بشأن استقلال مهنتهم ، فإنه يناشد الجهات المختصة بالجزائر بطرح مشروع تعديل قانون المحاماة بالجزائر إلى المناقشة العامة .

ويعلن المركز عن كامل استعداده لتقديم الخبرات الممكنة بشأن مشروع التعديل في ظل مرجعية من المواثيق الدولية سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين . ويناشد المركز الحكومة الجزائرية عدم تمرير هذا المشروع لخطورته على مهنة المحاماة وأوضاع العدالة ، وإخلاله بتعهدات الجزائر الدولية . كما يناشد المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ، ذات الصلة بأوضاع العدالة ، بالتوجه لدى السلطات الجزائرية المختصة ، من أجل عدم تمرير هذه التعديلات دون إيلاء الاعتبارات لإرادة المحامين الجزائريين .

المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة يناشد السلطات الجزائرية الإفراج عن المحامية ناضرة مصباح

تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة نبأ الحكم بالسجن على المحامية ناضرة مصباح 18 شهر بتاريخ 25/1/2000 بتهمة الاحتيال ببالغ الأسى . حيث تعد المحامية المذكورة من نشطاء حقوق الإنسان ، كما شاركت بشكل فاعل فى التحقيق فى بعض المجازر التى شهدتها الجزائر ضمن البعثة التى نظمتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها باريس وتولت الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من الإسلاميين .

وترجع وقائع اتهام المحامية المذكورة بسبب قيامها بالدفاع عن أحد الإسلاميين الذى أعلن توبته أمام جهات الأمن وبعد إطلاق سراحه قام بتوجيه اتهام للمحامية المذكورة بأنها تقاضت منه مبالغ مالية نظير قيامها بأعمال دفاع لم تقم بها .

ويعرب المركز عن قلقه من صحة هذا الاتهام ويرى المركز أن غرابة هذا الاتهام تؤكد أن يكون وراءه رغبة فى معاقبة المحامية ناضرة مصباح بسبب مواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان بالجزائر .

ويناشد المركز العربى السلطات بالجزائر بكفالة استقلال مهنة المحاماة إعمالا بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1990 خاصة المادة 16 ، 17 ، 18 .

فقد نصت المادة (16) على أن تكفل الحكومات ما يلى للمحامين :

  • القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .
  • القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء .
  • عدم تعريضهم ، أو التهديد بتعريضهم ، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها .

كما تنص المادة 17 على : “أن توفر السلطات ضمانات كافية للمحامين ، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم” .

كما تنص المادة 18 على : “أنه لا يجوز ، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم ، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين” .

كما يناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات الجزائرية وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المحامية المذكورة لأسباب صحية قد يمثل بقائها فى السجن فى ظلها خطرا شديد على حياتها حيث أنها تشكو من مرض السكر بالإضافة لكونها حامل فى شهرها الثامن ، الأمر الذى يبين مدى ضرورة الإفراج الفورى عنها .

نداء عاجل حياة فى خطر المحامى محمد ناصر اختفى بعد القبض عليه فى عنابة الجزائر

تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ القلق نبأ القبض على المحامى التونسى محمد ناصر هانى بمدينة عنابة بالجزائر يوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 1998 واحتجازه بمكان غير معلوم ولم يعرف حتى الآن أسباب القبض أو الإعلان رسمياً أو قضائياً عن الظروف والملابسات التى أحاطت بتلك الواقعة وهو الأمر الذى يخشى معه المركز العربى أن تكون حياة السيد / محمد ناصر هانى قد تعرضت للخطر داخل محبسه المجهول .. وهو الأمر الذى يعد مخالفاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية التى صادقت عليها الجزائر خلاف لما يمثله ذلك من تهديد وتعريض أمن المحامين والحقوقيين للخطر أو ما يمثله ذلك من معوقات عن أداء واجبهم وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .. والمركز العربى إذا يهيب بالسلطات الجزائرية بسرعة الإفراج عن السيد / هانى والكشف عن أسباب القبض عليه .

ويذكر أن السيد / هانى تم توقيفه فى أكتوبر 1991 وتعرض لتعذيب شديد لمدة أربعة أشهر بتونس وبعد الإفراج عنه سافر إلى الجزائر وقد حصل على حق اللجوء من المفوضية العليا للاجئين . وحصل أيضاً على إجازة الحقوق من الجمهورية الجزائرية .

لــــذا

يناشد المركز العربى كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية بسرعة المناشدة والتدخل لدى السيد / الأمين زروال رئيس جمهورية الجزائر بطلب سرعة الإفراج عن المحامى محمد ناصر هانى

اكتبوا إلى

فخامة الرئيس / الأمين زروال رئيس جمهورية الجزائر

المرادية – الجزائر

فاكس : 2132609618

نداء عاجل

تابع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ ، نبأ اقتحام مجموعة من أفراد الجيش والشرطة الجزائرية منزل المحامى الجزائرى محمود خليلى رئيس النقابة الوطنية للمحامين الجزائريين ( المستقلة ) وتفتيش منزله ، والقبض على نجله / كريم محمود خليلى ، مساء 4 فبراير 1998 . ويناشد المركز العربى السلطات الجزائرية بوقف الاعتداءات على أعضاء مهنة المحاماة وأسرهم ، والإفراج الفورى عن السيد / كريم محمود خليلى .

ويخشى المركز أن يكون هذا الاعتداء له صلة بنشاط وفاعلية الأستاذ / محمود الخليلى من أجل الدفاع عن الحق والحريات العامة بالجزائر ، وهو الأمر الذى يعد انتهاكاً لنصوص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التى تنص على كفالة الحكومات لحرية أداء المحامين لجميع وظائفهم بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة ، وعدم تعريضهم لأى ملاحقات قانونية أو إدارية أو غيرها نتيجة قيامهم بعملهم أو بأى عمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها . ( م 16 أ، ج ) .

ويناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات الجزائرية وقف كافة الاعتداءات والتهديدات التى يتلقاها نشطاء حقوق الإنسان بالجزائر أعضاء مهنة المحاماة وأسرهم ، والتى يتعرضون لها بهدف منعهم من القيام بواجبهم ، وخاصة يطالبهم بالإفراج الفورى عن السيد / كريم محمود خليلى … لما قد يمثله ذلك من تهديد وإعاقة للأستاذ/محمود الخليلى عن أداء دوره من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات العامة فى الجزائر .

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة