بمناسبة مرور أربعين عاما على اتفاقية مناهضة التعذيب نطالب الحكومة المصرية مجددا بتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات

بمناسبة مرور أربعين عاما على صدور الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، تطالب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية بالتحرك الفورى نحو تعديل تعريف جريمة التعذيب فى القانون المصرى بما يتوافق مع المادة واحد من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب . والتوقيع على البرتوكول الاختيارى الملحق بالاتفاقية . إعمالا لاحكام المادة 93 من الدستور المصري بشأن التزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها ونشرتها في جريدتها الرسمية وفق الأوضاع المقررة واعتبارها جزء من نسيج التشريعات الوطنية الواجب قانونا إعمال ما ورد فيها وتنفيذه.

وتؤكد المؤسسة أنه بعد أربعين عاما من صدور هذه الاتفاقية مازال هناك بونا واسعا في تعريف جريمة التعذيب الوارد في المادة 1 فقرة 1 من الاتفاقية المشار إليها وبين تعريف جريمة التعذيب الوارد بالمادة 126 من قانون العقوبات المصري، حيث جاء الأخير قاصرا على التعذيب المجرم كونه فقط الواقع على المتهم وبقصد حمله على الاعتراف، ويخرج عن نطاق هذا التعريف بالطبع، أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا…. وكذا كل تعذيب لا يقصد منه إجبار المتهم على الاعتراف، وتصبح الجريمة في هذه الحالة مجرد “استعمال قسوة” لا تستلزم في نظر المشرع عقابا يزيد عن الحبس سنة واحدة (م129 من قانون العقوبات).

لقراءة البيان كاملاً يرجي الضغط علي الرابط 

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة