تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة باستياء بالغ واقعة اعتداء أحد العاملين بمحكمة كفر صقر الجزئية بمحافظة الشرقية على الأستاذ / السيد متولى السيد المحامى أثناء تأديته لمهام الدفاع بالمحكمة المذكورة . نظراً لما يمثله هذا الأمر من اعتداء صارخ على كرامة مهنة المحاماة وحق الدفاع .
وكان مندوب المركز العربى وبمجرد تلقيه شكوى المحامى المذكور قد تحرك لمقابلته بمقر المحكمة حيث استمع إلى شكواه ، وأعلن المحامى المذكور للمركز تمسكه بإجراء تحقيق للنيابة العامة مع القائم بالاعتداء .
ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن هذه الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً على كرامة أعضاء مهنة المحاماة القائمين بحق الدفاع ، وهو الحق المكفول بموجب نص المادة (69) من الدستور المصرى . ونص المادة ( 16 ) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التى تنص على وجوب كفالة الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .
والمركز إذ يعلن احتجاجه على هذه الواقعة و يرى أن استمرار هذه الوقائع تجاه المحامين تساعد فى ترسيخ جو الاعتداء على كرامة المهنة والعصف بحق الدفاع ، فأنه يطالب السلطات المعنية باتخاذ الضمانات الكافية لعدم تكرار مثل هذه الأفعال التزاماً بنص المادة (17) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية التى توجب على الدولة كفالة توفير الضمانات الكافية للمحامين إذا تعرض أى منهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم .
ويرى المركز أن أول هذه الضمانات هو تنفيذ نصوص القانون التى يتم تجاهلها وخاصة المادة (54) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التى تنص على أنه :
” يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو بالقول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنية أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة ” .