يتابع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، والتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، الحرب الأمريكية الإسرائلية الإيرانية ، وما تصحبها من عمليات عسكرية طالت معظم دول الخليج العربى ( قطر – الكويت – الممكلة العربية السعودية –البحرين – عمان – الإمارات العربية المتحدة )، تلك العمليات العسكرية التى أسفرت عن وقائع قد ترقى إلى مستوى جريمة العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 5، 7، 8، 8 مكرر أ من النظام الأساسى لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية .
- ويرى المركز أن تصديق دول الخليج العربى على إتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية يمنحها الحق فى طلب التحقيق والمقاضاة فى أثر العمليات العسكرية التى تتعرض لها . وهو الحق المقرر للدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية متى كانت الجرائم قد وقعت بعد عام 2002 وفقا للاختصاص الزمنى للمحكمة الجنائية الدولية .
كما يرى المركز بأن الدول العربية التى لاتسمح ظروفها التشريعية أو السياسية ، التصديق على إتفاقية روما من أجل الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الآن ، يحق لها أن تسمح بنقل الإختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك عبر إيداع إعلان بهذا الطلب لدى مسجل المحكمة طبقا لنصوص المواد 12 فقرة 3 بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و المادة 15 مكرر أ ، المتعلقة بممارسة الإختصاص بشأن جريمة العدوان . هذا الإعلان الذى يسمح لأجهزة المحكمة الجنائية بالبدء فى التحقيق والمقاضاة فى الجرائم التى وقعت وتدخل فى إختصاص المحكمة دون أن تنضم الدول رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية .