تقدم المركز العربي لاستقلال القصاء والمحاماة ، بوصفه منسقاً للتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية بطلب إلى السيد لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، وذلك لبدء التحقيق من تلقاء نفسه ، حول الجرائم التي يشهدها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 27 /12 /2008 .
وقد تضمن الطلب المقدم الى المدعى العام توجيه المسئولية عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الى كل من :
- إيهود اولمرت رئيس حكومة تسيي الأعمال الاسرائيلية
- إيهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي
- ماتان فلنائي نائب وزير الحرب الاسرائيلي
- آفي ديختر وزير الأمن الداخلى الاسرائيلي
- جابي اشكنازي رئيس أركان الجيس الاسرائيلي
وذلك بصفتهم مسئولين رئيسيين عن مرؤسيهم في القوات الجوية والبرية والبحرية الاسرائيلية .
وقد استند المركز في طلبه الى المدعى العام الى النصوص والأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سيما المادة (15) التي تنص على أنه :
1. للمدعى العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة .
2. يقوم المدعى العام بتحليل جدية المعلومات النمتلقاة . ويجوز له لهذا الغرض ، التماس معلومات إضافية من الدول ، أو أجهزة الأمم المتحدة ، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية ، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة . ويجوز له تلقى الشهادات التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة .
3. إذا استنتج المدعى العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق ، يقدم الى دائرة ما قبل المحكمة طلبا للإذن بإجراء تحقيق ، مشفوعا بأية مواد يجمعها . ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المحكمة وفقا للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات “.
وعن اختصاص المحكمة بنظر هذه الجرائم فقد استند المركز الى نص المادة ( 5) من النظام الأساسي للمحكمة والتي تنص على أنه :” يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية : أ. جريمة الابادة الجماعية .-ب- الجرائم ضد الانسانية –ج- جرائم الحرب –د- جريمة العدوان .
كما تضمن الطلب موجزا بالوقائع التي بدأت منذ تاريخ 27 ديسمبر 2008 أو عملية ” الرصاص المصبوب ” كما يطلق عليها الجيش الإسرائيلي ” ، كذلك تضمن الطلب قائمة بالجرائم المرتكبة ، من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، والنصوص المجرمة لهذه الأفعال في النظام الأساسي للمحكمة ، كما تضمن الطلب حصرا بعدد الضحايا من المدنيين .
اشتمل الطلب على أقراص مدمجة ( C.D ) تحتوى العديد من الصور الفوتغرافية ، والمقاطع المصورة عبر الفيديو ، والتي تصور جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ، سيما اتفاقيات جنيف للنزاعات المسلحة ، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
كما تضمن الطلب شهادات وبيانات صادرة عن :
- مجلس حقوق الانسان الدولي .
- وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين بغزة ( الأونروا )
- الصليب الأحمر الدولي
- منظمة مراقبة حقوق الانسان
- التقارير الميدانية لمراكز فلسطينية ذات صلة
وقد أشار المركز في طلبه الى أن الجرائم المرتكبة قد جاءت في إطار هجوم منم وواسع النطاق ، ومنهجي ضد السكان المدنيين ، وقد علم مرتكبى هذه الجرائم بأنها تشكل أفعالا مؤثمة بموجب القانون الدولي الانساني وبموجب النام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
وقد أشار المركز الى أنه يرى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية ، وأن للمدعى العام أن يبدأ مباشرة إجراءات التحقيق ، على الرغم من عدم تصديق إسرائيل على النظام الأساسي للمحكمة ، وذلك استنادا الى المواد : ( 13/3 ) و (15) و ( 17 ) من النظام الأساسي للمحكمة .