بيانات صحفية

المركز يناشد فخامة  الرئيس القذافي وقف تنفيذ الحكم بالإعدام علي اثنين من المصريين في ليبيا

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى السيد معمر القذافي رئيس الجماهيرية الليبية ، ويناشده التحرك العاجل ، بالتدخل الشخصي المباشر من فخامته لدى السلطات الليبية المعنية لأجل وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من فضل اسماعيل حتيتة و هيثم الشحات عبد القوي المسجونين في سجن بني غازى والمحكوم عليهما بالإعدام ، و اللذين تم عزلهما بتاريخ الأثنين 27 يوليو 2009 تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام بحقهما .

تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة الى فضل اسماعيل حتيتة ووفقا لإفادة وزارة الخارجية المصرية ، فانه تم الحصول علي سند تنازل مقابل دية 20 الف جنيه مصري ، وتم ارسالها الي المحامي العام الليبي الذي رفض الاعتداد بها .

كما تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التفاوض والصلح تجري حاليا وتحت رعاية المؤسسات الليبية سيما مؤسسة ( جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية – وجمعية واعتصموا الخيرية ) والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ووفق توجهات الرئيس الليبي الرائدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .

ويأمل المركز أن يتم وقف تنفيذ العقوبة بحق المحكومين المشار اليهما ، لحين الانتهاء من إجراءات التفاوض والصلح ، وحتى يستفيد المحكوم عليهما من جهود مؤسسات المجتمع المدني المشار إليها ، والتي قطعت في مجال التفاوض والصلح شأنا لا بأس به .

والمركز إذ يتوجه إلى السيد الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذا الحكم ، فإنه يطالب الرئيس الليبي بتفعيل نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

في اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية استضافة مصر للرئيس عمر البشير لا تسقط عنه اتهامات المحكمة الجنائية الدولية له كمجرم حرب ، ولن تساعده في الافلات من العقاب

يشهد اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية هذا العام ، الذكرى الحادية عشرة لإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وهو اليوم  الذي أقر فيه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  في 17 يوليو من العام 1998 ، كآلية قضائية دولية ومستقلة تختص بملاحقة ومساءلة المتورطين بارتكاب أبشع الجرائم خطورة بحق الإنسانية ، كجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان .

وعلى الرغم من مرور 11 عاما على إقرار النظام الأساسي للمحكمة وبلوغ عدد تصديقات الدول على هذا النظام 108 تصديقا ، فإن عدد تصديقات الدول العربية لم يتجاوز سوي ثلاث تصديقات لدول عربية هي الأردن بتاريخ 11 ابريل 2002 و جيبوتي بتاريخ 5 نوفمبر 2002 و جزر القمر بتاريخ 18 اغسطس 2006 في حين بلغ عدد الدول العربية الموقعة علي الاتفاقية  13 دولة  هي مصر بتاريخ 26 ديسمبر 2000 , الجزائر بتاريخ 28 ديسمبر 2000 , المغرب بتاريخ 8 سبتمبر 2000 , السودان بتاريخ 8 سبتمبر 2000 , سوريا بتاريخ 29 نوفمبر 2000 , الكويت بتاريخ 8 سبتمبر 2000 , الامارات بتاريخ 27 نوفمبر 2000 , البحرين بتاريخ 11 ديسمبر 2000 , سلطنة عمان بتاريخ 20 ديسمبر 2000 , اليمن بتاريخ 28 ديسمبر 2000 .ولم توقع حتي الان علي الاتفاقية 8 دول عربية و هي : السعودية , قطر , العراق , لبنان , الصومال , موريتانيا , تونس , ليبيا . وبهذه المناسبة يناشد المركز حكومات الدول العربية بالتصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ، كما يناشد  منظمات المجتمع المدني العربية بتكثيف ونتسيق جهودها الرامية لرفع درجة الوعي الحقوقي بالمحكمة ، كآلية دولية ترسخ للعدالة الجنائية الدولية ، وحماية حقوق الانسان ، وكذلك تكثيف مناشدات هذه المنظمات للحكومات العربية بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة .

ويناشد المركز الحكومات العربية الموقعة،  بعدم عرقلة دور المحكمة في ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ، وعدم استضافة متهمين مطلوبين من قبل المحكمة،  كما حدث بشأن استضافة بعض الحكومات العربية الموقعة على نظام المحكمة للرئيس السوداني عمر البشير .

وفي هذا السياق يعرب المركز عن عدم ترحيبه باستضافة الحكومة المصرية للرئيس عمر البشير ، الأمر الذي يتناقض مع  دور مصر المميز ، وجهودها ، بشأن إقرار النظام الأساسي للمحكمة للمحكمة الجنائية الدولية .

و يشير المركز الى أنه ، وإن كان صحيحا ، أن الدول الموقعة على نظام روما المنشئ للمحكمة  الجنائية الدولية – والتي لم تصدق أو تنضم بعد – لا تأخذ على عاتقها التزامات قانونية فعلية ، غير أن التوقيع يدل على اتجاه نية هذه الدول الى اتخاذ خطوات للتعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق حيث أن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاما على الدول الموقعة في الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة ، بالامتناع وبحسن نية عن اتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها ، وذلك وفقا لنص المادة 18 من معاهدة فينا لعام1996 والتي تنص على أنه ” تلتزم الدول بالامتناع عن الاعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك :أ- إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة الى أن تظهر بوضوح نيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة ؛أو  ب- إذا كانت عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على ألا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.”

وتجدر الاشارة الى أن حكم نص هذه المادة ينطبق على الدول العربية الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة .

المثول طواعية لسوداني مشتبه بارتكابه جرائم  حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ارتياحه  لقيام “السيد بحر إدريس أبو قردة ” المشتبه بارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني ، بالمثول طواعيه امام المحكمة الجنائية الدولية وذلك بتاريخ 17 مايو من العام 2009 .

ويرى المركز أن هذه الاجراء ، ربما يكون له أثره الايجابي تجاه مثول مشتبه بهم آخرين أمام المحكمة للفصل فيما وجه اليهم من تهم تختص بنظرها المحكمة ، ويدعم من الجهة الأخري الأيمان بنزاهة وعدالة واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية ، وضمانها لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة . وخطوة تجاه الحد من ثقافة الافلات من العقاب .

وبمناسبة هذا الاجراء فإن المركز يناشد كافة الاطراف السودانية ، سواء كانوا حكوميين أوغير حكومين ، باتخاذ مثل هذا الاجراء الذي قام به السيد بحر إدريس أبو قرده ، والمثول طواعية أمام المحكمة الجنائية الدولية ، التي سوف تفصل فيما ينسب اليهم من تهم  في إطار من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، كخطوة فاعلة  تجاه تحقيق العدالة بشأن أزمة إقليم دارفور .

تجدر الاشارة الى أن السيد بحر إدريس أبو قرده يشتبه بمسئوليتة عن ثلاث جرائم حرب -وفقا للنظام الأساسي للمحكمة – يدعى أنها ارتكبت أثناء هجوم مسلح على بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ( موقع حسكنيتا العسكري في محلية أم كدادة شمال دارفور ) بتاريخ 29 سبتمبر 2007 ، تتمثل في القتل العمد ( المادة 8-هـ-1 ) وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهام حفظ السلام ( المادة 8-2-هـ3 )- وأخيرا جريمة النهب ( المادة 8-2-هـ5) . وقد نظرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في طلب الادعاء والادلة التي قدمها في 20 نوفمبر 2008 وخلصت الى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بمسئولية  السيد بحر إدريس أبو قرده كشريك أو شريك غير مباشر في الجرائم المشار اليها ، وبتاريخ 23 فبراير 2009 عدل المدعي العام طلبه وقدم طلبا أفاد فيه بأن إصدار أمر بالحضور – بديلا عن القبض – سيكون كافيا لضمان مثول ابي قردة أمام المحكمة لأنه سبق وأن اعرب عن استعداده للمثول ، وقد صدر بالفعل أمر الحضور . كما تجدر الاشارة الى أن هذه هي القضية الثالثة التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية بشأن إقليم دارفور ، بعد قضية المدعي العام ضد أحمد هارون وعلى كوشيب وقضية المدعي العام ضد عمر حسين البشير .

خبر صحفي : اختيار رئيس معهد حقوق الانسان  التابع للرابطة الدولية للمحامين رئيسا لبعثة تقصي حقائق دولية في غزة

يعرب  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ترحيبه بتشكيل البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن ، الأحداث التى شهدها قطاع غزة  خلال عملية ” الرصاص المصبوب” التي نفذها الجيش الاسرائيلي في الفترة من 27 ديسمبر 2008 وحتى 17 يناير 2009 ، والتي وأثيرت بشأنها العديد من المزاعم حول وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الفلسطينيين..

كما يعرب المركز عن ارتياحه بأن يترأس هذه البعثة القاضي ريتشارد جولد ستون- الجنوب أفريقي الجنسية –  الرئيس المصاحب لمعهد حقوق الانسان التابع للرابطة الدولية للمحامين  و المدعي العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا ، وأن تتشكل البعثة من :

  • البريطانية كريستي شينكين الخبيرة في القانون الدولي
  • والباكستانية هينا جيلاني القاضية في المحكمة العليا في باكستان والخبيرة السابقة في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • والكولونيل الأيرلندي المتقاعد ديسموند ترافرز وهو عضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية.

ويصرح السيد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وعضو مجلس إدارة معهد حقوق الانسان التابع للرابطة الدولية للمحامين ، بأنه يثق في موضوعية  هذه البعثة ، سيما وأنها تتشكل من أشخاص  لديهم من الخبرة القانونية والكفاءة والنزاهة والحيدة ما يمكنهم من القدرة على كشف الحقائق والانتهاكات بحق قانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي  .

تجدر الاشارة الى  أن هذه البعثة تم تشكيلها تنفيذا للقرار  الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة خاصة يوم 12 يناير/ كانون الثاني الماضي .

المركز يناشد الحكومة المصرية تسليم الرئيس السوداني للمحكمة الجنائية الدولية

يناشد  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية ، بالقيام بتسليم الرئيس السوداني عمر البشير ، الموجود بالقاهرة في هذه الآونة ، الى المحكمة الجنائية الدولية ، احتراما لتعهدات مصر الدولية وبوصفها قد وقعت  في 26 ديسمبر 2000 على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

وسوف يتقدم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ومركز أندلس لدراسات التسامح بتقديم بلاغ الى النائب العام المصري من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإستيقاف الرئيس السوداني – حال وجوده في مصر –  وتسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية .

ويشير المركز الى أنه ، وإن كان صحيحا ، أن الدول الموقعة على نظام روما المنشئ للمحكمة  الجنائية الدولية – والتي لم تصدق أو تنضم بعد – لا تأخذ على عاتقها التزامات قانونية فعلية ، غير أن التوقيع يدل على اتجاه نية هذه الدول الى اتخاذ خطوات للتعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق .

كما أن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاما على الدول الموقعة في الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة ، بالامتناع وبحسن نية عن اتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها ، وذلك وفقا لنص المادة 18 من معاهدة فينا لعام1996 والتي تنص على أنه ” تلتزم الدول بالامتناع عن الاعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك :أ- إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة الى أن تظهر بوضوح نيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة ؛أو  ب- إذا كانت عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على ألا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.”

وتجدر الاشارة الى أن حكم نص هذه المادة ينطبق على الدول العربية الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة وهذه الدول هي : مصر في 26 ديسمبر 2000 والجزائر وقد وقعت في 28 ديسمبر 2000 والمغرب وقد وقعت في 8 سبتمبر 2000 والسودان وقد وقعت في 8 سبتمبر 2000 وسوريا وقد وقعت في 29 نوفمبر 2000 والكويت وقد وقعت في 8 سبتمبر 2000 والامارات العربية المتحدة وقد وقعت 27 نوفمبر 2000 والبحرين وقد وقعت في 11 ديسمبر 2000 وسلطنة عمان وقد وقعت في 20 ديسمبر 2000 واليمن وقد وقعت في 28 ديسمبر 2000 وهذا التوقيع على نظام المحكمة الجنائية الدولية ، يرى المركز أنه يرتب التزاما دوليا على عاتق الدول العربية الموقعة ، بعدم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية أو جريمة إبادة جماعية ، وأن تجرم هذه الجرائم في إطار تشريعاتها الوطنية ، وفقا لما يقتضيه مبدأ حسن النية .

طرد منظمات الغوث الانسانية جريمة حرب جديدة في دارفور

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن إدانته لقرار الحكومة السودانية طرد 13 منظمة دولية ، تعني بأعمال الغوث والمساعدات الانسانية ، بما يشكل جريمة حرب جديدة يرتكبها الرئيس السوداني، ويطالب المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، إدراج هذه الجريمة ، على لائحة اتهام الرئيس البشير .

 كما يعرب المركز عن بالغ قلقه بشأن تردى الأوضاع الانسانية في إقليم دارفور السوداني إثر  طرد المنظمات الدولية المعنية بأعمال الإغاثة والمساعدات الانسانية ، والتى كانت تقوم بتقديم المساعدات الانسانية لـ 4.7 مليون مشرد داخلي يعتمدون بصفة أساسية على المساعدات المقدمة من هذه المنظمات . حيث أن طرد هذه المنظمات حسب المتحدثة باسم الامم المتحدة للشؤون الانسانية يمكن ان يترك 1.1 مليون شخص بدون غذاء و1.5 مليون شخص بدون رعاية طبية وأكثر من مليون شخص بلا مياه شرب .

وقد جاء قرار طرد هذه المنظمات بتاريخ 5 مارس 2009  في رد فعل انتقامي  عقب صدور قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس 2009  بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .

ويرى المركز أن هذا الاجراء من قبل الحكومة السودانية  – إضافة لمخالفته أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة  والتي صادقت عليها السودان بتاريخ23 سبتمبر 1957  – فإنه يشكل من جهة أخرى جريمة حرب وفقا لحكم نص المادة ( 8) من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والتي تنص في فقرتها ( 25 ) على ” تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الامدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف ” واعتبرت هذه الفقرة الأفعال المنصوص عليها فيها جريمة حرب . ويشير المركز الى أنه ليس مقبولا التذرع بعدم تصديق السودان على نظام روما الأساسي والمنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ، حيث أن قرار إحالة ملف أزمة إقليم دارفور الى المحكمة قد تم بالاستناد الى القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن في 31 مارس 2005 .

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة