بيانات صحفية

نداء عاجل

تابع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ ، نبأ اقتحام مجموعة من أفراد الجيش والشرطة الجزائرية منزل المحامى الجزائرى محمود خليلى رئيس النقابة الوطنية للمحامين الجزائريين ( المستقلة ) وتفتيش منزله ، والقبض على نجله / كريم محمود خليلى ، مساء 4 فبراير 1998 . ويناشد المركز العربى السلطات الجزائرية بوقف الاعتداءات على أعضاء مهنة المحاماة وأسرهم ، والإفراج الفورى عن السيد / كريم محمود خليلى .

ويخشى المركز أن يكون هذا الاعتداء له صلة بنشاط وفاعلية الأستاذ / محمود الخليلى من أجل الدفاع عن الحق والحريات العامة بالجزائر ، وهو الأمر الذى يعد انتهاكاً لنصوص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التى تنص على كفالة الحكومات لحرية أداء المحامين لجميع وظائفهم بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة ، وعدم تعريضهم لأى ملاحقات قانونية أو إدارية أو غيرها نتيجة قيامهم بعملهم أو بأى عمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها . ( م 16 أ، ج ) .

ويناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات الجزائرية وقف كافة الاعتداءات والتهديدات التى يتلقاها نشطاء حقوق الإنسان بالجزائر أعضاء مهنة المحاماة وأسرهم ، والتى يتعرضون لها بهدف منعهم من القيام بواجبهم ، وخاصة يطالبهم بالإفراج الفورى عن السيد / كريم محمود خليلى … لما قد يمثله ذلك من تهديد وإعاقة للأستاذ/محمود الخليلى عن أداء دوره من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات العامة فى الجزائر .

 المركز يطالب بإنهاء أزمة العدالة فى السودان

تابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة باستنكار بالغ صدور حكم من محكمة سودانية استثنائية فى الأسبوع الماضي ، ضد أحد المحامين السودانيين ، والحكم عليه – فى يوم واحد – بالسجن لمدة خمسة أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه سوداني . وذلك بسبب رفضه تسلم استدعاء من جهاز الأمن السوداني .

وكان جهاز الأمن السوداني قد استدعى الأستاذ / غازي سليمان المحامى ( ورئيس قائمة التحالف الديمقراطي لاسترداد الديمقراطية المعارضة ، فى انتخابات نقابة المحامين السودانية الأخيرة ) لمقابلة مسئولين فى الجهاز . ثم فوجئ المحامى المذكور بعد رفضه هذا الاستدعاء _ وإصداره لبيان أعلن فيه أنه استدعى إلى رئاسة جهاز الأمن وأنه لن ينفذ ذلك _ بقيام سلطات الأمن بتقديم بلاغ إلى ما يسمى ب “محكمة الصالح العام” ، والتى أصدرت حكماً خلال ليلة واحدة ضد المحامى المذكور بتهمة إشاعة أكاذيب ضد الدولة ورفض إطاعة أوامر موظف عام ، كما رفضت المحكمة دفع المحامى بعدم قانونية المحاكمة وبطلان تشكيلها غير القانونى.

ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن هذه المحاكمة لم تخالف فحسب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المتعارف عليه عالمياً ، حيث وصلت إلى تجريم ما يسمى بإطاعة أوامر موظف عام ، وإنما أيضاً تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد المحاكمة العادلة والمنصفة المنصوص عليها فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة نص المادة (14) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد أنه : ” من حق كل فرد ، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة وفقاً لأحكام القانون ..”  كما يرى المركز أن هذه المحكمة أيضاً لا تشكل عصفاً بحق المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي فحسب وإنما هي تطعن حق وحرية المحامين فى الدفاع فى جوهرها الصميم .

والجدير بالذكر أن هذه المحاكمة تأتى بعد عدة أيام من انتخابات نقابة المحامين السودانية فى 25، 26 /12/1997 ، والتى شهدت إقبالاً كبيراً من جموع المحامين المؤيدة لاستقلالية النقابة ، والتى أكدت العديد من المصادر وجود تدخلات عديدة من أجهزة الدولية فيها ، وصلت إلى اعتقال العديد من محامى الأقاليم الذين كانوا فى طريقهم للمشاركة فى الاقتراع ، والتدخل فى صناديق الانتخابات ، وإلى انسحاب عدد كبير من المحامين منها كما جاءت بعد إصدار أحكام بالجلد والغرامة على محامى و5 محاميات دافعوا عن سيدات قمن بمظاهرة سلمية يعربن فيها عن احتجاجهن على تجنيد أبنائهن ودفعهم للقتال فى جنوب السودان . وتأكيد العديد من المصادر تدخل السلطات الحاكمة بالخرطوم فى شئون القضاء والمحاماة .

والمركز إذ يستنكر صدور هذا الحكم وهذه المحاكمة ، فأنه يتضامن مع المحامى المذكور ، ويطالب السلطات السودانية بإسقاط العقوبة عنه والصادرة وفق قانون ومحكمة استثنائيين .

كما يطالبها بعدم التدخل فى شئون السلطة القضائية ومهنة المحاماة بإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائى فى البلاد ، و إجراء تحقيقات نزيهة فى نتائج انتخابات نقابة المحامين السودانية ، وإعادة إجراءها على نحو حر ونزيه ويكفل لكل المحامين السودانيين المشاركة بالانتخاب والتصويت ، على قدم المساواة ، احتراما لمبدأ الحرية النقابية واستقلال مهنة المحاماة المتعارف عليه دولياً والتى تؤكد على حق المحامين فى الرأى والتعبير وتشكيل روابط مستقلة يشكلونها بأنفسهم … والذى أكدته نصوص المواد 23، 24 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

المركز يستنكر الاعتداء الصارخ على محام بقسم العمرانية ( من ضباط بمرور الجيزة ) ويطالب السلطات بالتحقيق الفورى معه

     تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة باستياء بالغ واقعة الاعتداء على الأستاذ / أحمد محمود جوهرى المحامى فى قسم شرطة العمرانية بتاريخ 13/12/1997 من المقدم أسامة سعد الدين على كامل والعامل بإدارة مرور الجيزة .

وكان الأستاذ / أحمد محمود الجوهرى المحامى وأثناء تأديته لمهام عمله بتحرير المحضر رقم 31 ح العمرانية بسرقة السيدة/سهام يوسف أحمد الألفى لمنقولات موكله السيد / جمال عبد المجيد سعيد ، قد فوجئ بمحرر المحضر يرفض القيام بتدوين المنقولات المسروقة بالمحضر ، وبعد قيامه بإبلاغ السيد مساعد فرقة غرب الجيزة القائم بعمل مأمور القسم – قام سيادته بالاتصال بالمقدم أسامة سعد الدين على كامل بإدارة مرور الجيزة للحضور لمقر القسم – حيث توجد رابطة صداقة بين زوجة الأخير والسيدة المتهمة بالسرقة –

     وبعد أن فوجئ المحامى المذكور بقيام المقدم أسامة بهتك عرضه أمام ضباط القسم ، ثار عليه ، فقام ذات المقدم بالتعدى على المحامى بالضرب ودفعه فى الباب الزجاجى لحجرة المأمور مما نتج عنه جرح قطعى بالجهة اليسرى لجبهته بطول 10 سم .

     ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة – وبعد أن قام مندوب المركز بزيارة المحامى المذكور والتأكد من الواقعة – أن هذه الواقعة تمثل اعتداءاً صارخاً على كرامة المحامى المذكور أثناء تأديته لعمله ، كما تنتهك تلك الواقعة نص المادة ( 16 ) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التى تنص على وجوب كفالة الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ، وعلى وجوب كفالة الدولة لعدم تعرض المحامين أو التعديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الادارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير أداب المهنة المعترف بها .

     كما تشكل هذه الواقعة إخلالاً بالقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن الشرطة وخاصة نص المادة ( 41 ) منه التى تنص على أنه يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :

  1. أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بثقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته .
  2. أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة .
  3. ..أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام ، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها .

     والمركز إذ يطالب السلطات المعنية بالتحقيق الفورى مع الضابط المذكور ومعاقبته بالعقوبة المقررة لمن يرتكب الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة طبقاً لنص م ( 54 ) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، فأنه يطالب السلطات المعنية أيضاً باتخاذ الضمانات الكافية لعدم تكرار مثل هذه الأفعال التزاماً بنص المادة ( 17 ) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية التى توجب على الدولة كفالة توفير الضمانات الكافية للمحامين إذا تعرض أى منهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم .

المركز يدين الاعتداء على محام بأحد المحاكم – بمحافظة الشرقية

     تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة باستياء بالغ واقعة اعتداء أحد العاملين بمحكمة كفر صقر الجزئية بمحافظة الشرقية على الأستاذ / السيد متولى السيد المحامى أثناء تأديته لمهام الدفاع بالمحكمة المذكورة . نظراً لما يمثله هذا الأمر من اعتداء صارخ على كرامة مهنة المحاماة وحق الدفاع .

     وكان مندوب المركز العربى وبمجرد تلقيه شكوى المحامى المذكور قد تحرك لمقابلته بمقر المحكمة حيث استمع إلى شكواه ، وأعلن المحامى المذكور للمركز تمسكه بإجراء تحقيق للنيابة العامة مع القائم بالاعتداء .

     ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن هذه الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً على كرامة أعضاء مهنة المحاماة القائمين بحق الدفاع ، وهو الحق المكفول بموجب نص المادة (69) من الدستور المصرى . ونص المادة ( 16 ) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التى تنص على وجوب كفالة الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .

     والمركز إذ يعلن احتجاجه على هذه الواقعة و يرى أن استمرار هذه الوقائع تجاه المحامين تساعد فى ترسيخ جو الاعتداء على كرامة المهنة والعصف بحق الدفاع ، فأنه يطالب السلطات المعنية باتخاذ الضمانات الكافية لعدم تكرار مثل هذه الأفعال التزاماً بنص المادة (17) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية التى توجب على الدولة كفالة توفير الضمانات الكافية للمحامين إذا تعرض أى منهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم .

     ويرى المركز أن أول هذه الضمانات هو تنفيذ نصوص القانون التى يتم تجاهلها وخاصة المادة (54) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التى تنص على أنه :

     ” يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو بالقول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنية أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة ” .

الحقوقيين الدوليين تستفسر من الحكومة عن إلغاء ندوة المركز فى يوليو

     أرسلت اللجنة الدولية للحقوقيين الدوليين رسالة رداً على رسالته إليها والذى أكد لها فيه أن الجهات المعنية ( سلطات الأمن ) فى مصر لم تتلقى أية طلبات من المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة لتنظيم حلقة نقاشية يحضرها عدد من القضاة والمحامين وأساتذة القانون يوم 23/7/1997 .

     وكان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة قد اعتزم تنظيم حلقة نقاشية بذلك التاريخ بعنوان : “دور القاضى فى تحقيق العدالة – الإشكاليات والحلول ” وبرغم إبلاغه لسلطات الأمن بموعد وبرنامج وقائمة الحاضرين بهذه الحلقة إلا أنها قد قامت بإلقاء الحلقة بيوم واحد .

     وجاء فى خطاب اللجنة إلى القائم بأعمال الحكومة نسخة مرفقة من خطاب المركز العربى لسلطات الأمن بتاريخ 14 يوليو موجهة إلى مباحث أمن الدولة بوزارة الخارجية بالرغم من أنه لا توجد أية نصوص ملزمة فى القانون المصرى تنص على ضرورة هذه الابلاغ .

     وطالبت اللجنة فى هذا الخطاب ضرورة إخبار اللجنة بأسباب إلغاء هذه الحلقة والتأكيد على أن الحكومة المصرية لا تلغى أية اجتماعات أو لقاءات سلمية مثل هذا الاجتماع .

     وأن المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة قد أصبح عضواً باللجنة الدولية .

خبر صحفى المركز عضو باللجنة الدولية للحقوقيين الدوليين

حصل المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على عضوية مركز استقلال القضاة والمحامين باللجنة الدولية للحقوقيين الدوليين ، حيث وافقت اللجنة التنفيذية للحقوقيين الدوليين فى اجتماعها بتاريخ 27/9/1997 على عضوية المركز العربى .

     واللجنة الدولية للحقوقيين الدوليين منظمة ذات صفة استشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة واليونسكو والمجلس الأوربى ومنظمة الوحدة الأفريقية . وتعد واحدة من أقدم منظمات حقوق الإنسان فى العالم ومقر سكرتاريتها الدائمة فى جنيف .

     ويتكون مجلس أمناء المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة من مجموعة من كبار الحقوقيين هم الأستاذ الدكتور / يحيي الجمل ، والأستاذ الدكتور / عاطف البنا ، والأستاذ المستشار / سعيد الجمل ، والأستاذ الدكتور / حلمى مراد ، والأستاذة / تهانى الجبالى المحامية .

     وقد استطاع المركز – برغم قصر فترة نشاطه ، التى لم تتعد عشرة أشهر – إنجاز العديد من الأبحاث والحلقات النقاشية المتخصصة حول أهم مشكلات العدالة فى البلاد مثل بطء إجراءات التقاضى فى مصر، وأزمة نقابة المحامين المصرية ، ودور القاضى فى تحقيق العدالة فى الوطن العربى .

     كما يواصل المركز إقامة دورات تدريبية متخصصة مجانية لشباب المحامين تتضمن تدريس خبرات نظرية وعملية فى مجال ضمانات المحاماة والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان ، يحاضر فيها نخبة من كبار المحامين وأساتذة القانون فى الجامعات المصرية والعربية . ووصلت هذه الدورات إلى ستة دورات حتى الآن .

     وجاءت هذه الأنشطة فى إطار سعى المركز لتحقيق أهداف نشأته حيث يعمل المركز من أجل تعزيز استقلال القضاء والمحاماة فى مصر والمنطقة العربية عبر إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .

    

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة