بيانات صحفية

المركز يؤكد : العزل التعسفى للقضاة يهدد أوضاع العدالة في تونس

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ تجاه أوضاع العدالة  واستقلال القضاء في تونس ففى واقعة تعد الأخطر من نوعها ، قامت السلطات التونسية بعزل القاضي / مختار اليحياوى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بدءا من تاريخ 14/7/2001 وعدم صرف أية تعويضات له عن هذا العزل التعسفى ، في خروج صريح على المواثيق الدولية ذات الصلة بأوضاع العدالة وبخاصة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة 1985 ، ولا سيما المواد 11 ، 12 ، 18 منها .

ويرى المركز أنه إذا كانت أوضاع حقوق الإنسان في تونس ، لا تدعو للتفاؤل ، على عكس ما تنبئ به أدبيات الخطاب السياسي التونسي ، فإن المركز يخشى أن الإخلال باستقلال القضاء المتمثل في تعيين قضاة بالمخالفة لنص المادة 10 من مبادئ الأمم المتحدة المشار إليها وعزل قضاة وفق معايير وأسباب سياسية أو أمنية بالمخالفة لنص المواد 17 ، 19 ، 20 من ذات المبادئ ، قد يكون من مؤشرات تداعى أوضاع العدالة عموماً في تونس .

كما يعرب المركز عن تخوفه من أن طلب القاضي التونسي مختار اليحياوى من رئيس جمهورية تونس – في رسالته إليه بتاريخ 6/7/2001 بعدم توظيف القضاة لغايات أمنية أو سياسية احتراماً لاستقلال القضاء وللدستور التونسى ، إن لم يكن هو السبب المباشر لعزل القاضي اليحياوى فإنه على الأقل واحداً من أهم الأسباب .

ويعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن تضامنه الكامل مع القاضي مختار اليحياوى ، ويناشد السلطات ذات الصلة في تونس بالتدخل الفورى من أجل التراجع عن قرار الفصل التعسفي للقاضى المذكور ، الذى يمثل إعماله إخلالا بتعهدات تونس الدولية ، وخروجاً على المواثيق الدولية ذات الصلة بأوضاع العدالة وحقوق الإنسان .

كما يناشد المركز المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ، ببذل المساعي ، والتوجه لدى السلطات التونسية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من ضمانات نصت عليها المواثيق الدولية بشأن تعيين وعزل أفراداً من السلطة القضائية ، دعماً لأوضاع العدالة وحقوق الانسان .

المركز يدين الإخلال باستقلال المحاماة بالجزائر ويعلن تضامنه مع المحامين الجزائريين

يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ببالغ القلق ، الأحداث التي تمر بها مهنة المحاماة بدولة الجزائر ، وخاصة مشروع تعديل قانون المحاماة ، الذى يجعل المحامى تحت السلطة المطلقة للنائب العام ، الأمر الذى يخل بالاستقلال الواجب لمهنة المحاماة بالمخالفة لنص المادة 24 من مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنص على انه ” للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها ، وتمارس مهامها دون تدخل خارجي ” .

وفى الوقت الذى يعرب فيه المحامون الجزائريون عن تمسكهم بالقانون المنظم لمهنة المحاماة بالجزائر والصادر علم 1999 . فإنه لم يؤخذ رأيهم في شأن مشروع التعديل الجديد ، ولم يطرح للمناقشة العامة في خروج على نص المادتين 23 ، 26 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

ويرى المركز أن هذا الهجوم على مهنة المحاماة بالجزائر ، قد يرجع إلى التوجه الحكومي الجزائري بشأن تقييد الحريات الذى بدأ بالصحافيين والاعتداء على حرية الرأي والتعبير في التعديل الأخير لقانون العقوبات الجزائري الذى أقر في النصف الأول من شهر مايو من العام 2001 .

ويعرب المركز عن قلقة الشديد على أوضاع العدالة بالجزائر ، الذى يعد الإخلال باستقلال مهنة المحاماة من المؤشرات السلبية تجاه عدم استقرارها ، ليس فقط لما يمثله من مخاوف تجاه مستقبل استقلال مهنة المحاماة بالجزائر ، وإنما لما يرتبه هذا الإخلال وهذه التبعية للنائب العام من آثار على حقوق وضمانات المتهمين  .

ويخشى المركز أن يكون ذلك مقدمة لمحاكمات غير عادلة واستثنائية ، تفكر الحكومة الجزائرية في الإقدام عليها تجاه نوعيات من المتهمين في قضايا سياسية ، كأحد الحلول لتهدئة الأوضاع الداخلية بالجزائر .

والمركز إذ يعرب عن تضامنه مع قضية المحامين الجزائريين في مطالبهم بشأن استقلال مهنتهم ، فإنه يناشد الجهات المختصة بالجزائر بطرح مشروع تعديل قانون المحاماة بالجزائر إلى المناقشة العامة .

ويعلن المركز عن كامل استعداده لتقديم الخبرات الممكنة بشأن مشروع التعديل في ظل مرجعية من المواثيق الدولية سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين . ويناشد المركز الحكومة الجزائرية عدم تمرير هذا المشروع لخطورته على مهنة المحاماة وأوضاع العدالة ، وإخلاله بتعهدات الجزائر الدولية . كما يناشد المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ، ذات الصلة بأوضاع العدالة ، بالتوجه لدى السلطات الجزائرية المختصة ، من أجل عدم تمرير هذه التعديلات دون إيلاء الاعتبارات لإرادة المحامين الجزائريين .

قتل العاملين في المؤسسات الإنسانية في السودان يزيد من تردي الأوضاع

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ قلقه بشأن ارتفاع معدلات تردي الأوضاع الإنسانية في السودان ، لدرجة وصلت إلى حد قتل العاملين في المؤسسات الإنسانية الدولية الموجودة في السودان .

حيث أدت الانتهاكات المتزايدة لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين الحكومة السودانية والمعارضة في أبوجا إلى مقتل أكثر من 12 من العاملين في منظمات الإغاثة وذلك بتاريخ 17/1/2007 مما دفع بعض المنظمات إلى مغادرة الإقليم خوفا على سلامتهم ، مما ينذر باستفحال الأزمة الإنسانية التي يعانيها المدنيين السودانيين .

ومما يزيد من قلق المركز قيام السلطات السودانية بحملات اعتقال واسعة النطاق ، تطال موظفين تابعين للأمم المتحدة ، والاتحاد الأفريقي ، في نيالا جنوب دارفور ، وتعرض هؤلاء الموظفين لمعاملة مهينة وغير إنسانية .

ويرى المركز أن ازدياد وتيرة أعمال العنف على هذا النحو بين الفصائل المتنازعة ، يمثل تهديد خطيرا للحق في الحياة للمدنيين في إقليم دارفور حيث دخلت عدة قبائل فى مواجهات عنيفة أسفرت عن مصرع  120 مدنيا في الفترة من 12 إلى 20 يناير 2007 .

وقد أسفرت أزمة  دار فور التي اندلعت منذ بداية العام 2003 إلى مقتل أكثر من 200000 مواطن سوداني كما أدى النزاع الى تشريد أكثر من 2مليون ونصف المليون قسريا داخل السودان هذا فضلا عن لجوء أكثر من 200000 سوداني الى شرق تشاد حيث يعيشون في ظل أوضاع انسانية متردية .

ويناشد المركز السلطة السودانية بالاضطلاع بدورها والوقوف أمام مسئولياتها فى توفير الامن فى جميع أرجاء السودان بصورة عامة واقليم دارفور.

كما يدعوا المركز الأمم المتحدة الى الإسراع فى نشر قوات إضافية في اقليم دارفور لحماية المدنيين إعمالا  للقرار 1706 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2006 .

ويناشد المركز القمة الأفريقية المجتمعة الآن في أديس ابابا ، ببذل الجهود من أجل وقف فوري لاطلاق النار في دارفور ، والسعي لدى الأطراف المتنازعة ، بضمان حماية المدنيين السودانيين ، وحماية موفي الهيئات والمنظمات الدولية والانسانية الموجودة في دارفور.

المركز يطالب بالإفراج الفورى عن المحامى نجيب حسنى ويؤكد : إقحام القضاء لتصفية الخصوم السياسيين يهدد حالة العدالة في تونس

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن استيائه الشديد ، لما يتعرض له المحامى التونسى نجيب حسنى المحامى الشرفي للجنة العربية لحقوق الإنسان والذى قررت السلطات السياسية في تونس إيداعه السجن لمدة خمس سنوات في بدايات شهر يناير من العام 2001 ، وذلك بسبب أدائه لمهام مهنته ، وذلك في خروج صريح على نص المادة 16 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة 1990.

والمحامى نجيب حسنى هو أحد مؤسسي المجلس الوطني من أجل الحريات في تونس ( 10 ديسمبر 1998 ) وفى قيادته ، وأحد أهم المدافعين عن حقوق الإنسان في بلدان المغرب العربي ، وأحد القضاة السابقين الذين مارست السلطات في تونس العديد من الضغوط بهدف إقالتهم وذلك لتوجهاتهم تجاه الانتصار لحقوق الإنسان ، والذى تشير ويوميات الأحداث إلى أنها توجهات غير مرغوب فيها من قبل السلطات التونسية . ويذكر أن السلطات السياسية التونسية احتجزت المحامى نجيب حسنى لمدة 15 يوماً ثم قررت سجنه لمدة 5 سنوات بحجة إكمال حكم بالسجن لثماني سنوات صدر عليه عام 1996 بعد سنتين اعتقال دون محاكمة ، قامت بعدها لجنة تضامن عالمية بالدفاع عن المحامى نجيب حسنى الذى أفرج عنه بشكل شرطي في نهاية العام 1996 .

ومما يؤكد أن نجيب حسنى تم سجنه بسبب أدائه لمهام مهنته ، قيامه بالدفاع عن الدكتور نصف المرزوقى قبل صدور قرار سجنه بيومين .

والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إذا يعرب عن قلقه البالغ تجاه حالة حقوق الإنسان في تونس ، وتجاه الإخلال باستقلال مهنة المحاماة ، فإنه يشير إلى أن إقحام القضاء التونسى لنظر قضايا الغرض منها تصفية الخصوم السياسيين ، في محاكمات لا يتوافر لها الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة المعترف بها دوليا والمقررة في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وخاصة المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، يهدد مجريات العدالة في تونس .

والمركز اذ يطالب السلطات التونسية بالإفراج الفورى غير المشروط عن المحامى نجيب حسنى ، فإنه يناشد كافة المؤسسات والهيئات الحقوقية والدولية ، وخاصة المقرر الخاص بنزاهة العدالة بالتوجه لدى السلطات التونسية من أجل وقف تدهور أوضاع العدالة في تونس التى تؤثر في المحامين والقضاة على حد سواء .

كما يناشد المركز السلطات التونسية عدم إقحام القضاء التونسى كوسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين ، وتوفير الحد الأدنى من المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية .

إنشاء محكمة جنائية دولية عاجلة وإلقاء القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلى ايهود باراك وإريال شارون

يتابع المركز العربى بقلق بالغ وانزعاج بالغين أحداث المجزرة البشرية التى ترتكبها قوات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين العزل من السلاح فى مواجهة أنسب ما تكون بالتطهير العرقى .. حيث أدت المذبحة حتى الآن إلى مقتل 31 مواطنا مدنيا وجرح المئات وتعرض رجال الإنقاذ الطبى والصحفيين لإطلاق الأعيرة النارية أثناء تغطية الأحداث .

إن ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية المحتلة على أيد جند وجيش الاحتلال الاسرائيلى يعد مذبحة وقتل خارج إطار القانون الدولى الإنسانى يستوجب المسألة الجنائية .

  • لذا يناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة مجلس الأمن بالإسراع فى تشكيل محكمة جنائية دولية عاجلة على غرار محكمة يوغوسلافيا للنظر والتحقيق فى الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين .
  • كما ينشاد المركز المنظمات الحقوقية فى كل عواصم العالم بالاستعداد لتقديم طلبات لإلقاء القبض على كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى ايهود باراك ووزير الدفاع الأسبق إريال شارون باعتبارهما مجرمى حرب .
  • كما يدعو المنظمات الحقوقية الفلسطينية العربية الإسراع فى توثيق تلك الانتهاكات استعدادا لتكوين ملف يقدم لجهات الإدعاء فى عواصم العالم .

بعد ظهور أدلة جديدة فى واقعة وفاة عبد الحارث مدنى المحامى المركز يطالب فى – بلاغ رسمى – بالتحقيق مع الضباط القائمين بتعذيبه والطبيبة المتواطئة

     تقدم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بالبلاغ رقم 387 بتاريخ 13 / 8/1997 الى النائب العام ، يطالب فيه سيادته بإعادة التحقيق فى واقعة وفاة المحامى عبد الحارث محمد ابراهيم مدنى بعد القبض عليه فى 26/4/1994 وذلك بعد ظهور العديد من الأدلة الجديدة التى وردت فى مذكرة المعلومات الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 7/5/1994 فى القضية رقم 235 لسنة 1994 حصر أمن الدولة العليا ، والتى احيلت الى المحكمة العسكرية تحت رقم 56 لسنة 1997 جنايات عسكرية عليا ، والمعروفة بقضية تفجيرات البنوك . كما طالب سيادته بالتحقيق مع ضباط مباحث أمن الدولة الذين قاموا بضبطه وتفتيشه وجميع رجال الشرطة أفراد قوة الضبط ، والطبيبة التى حررت تقريرها الذى تؤكد فيه عدم وجود أى آثار لجروح أو كسور أو كدمات ظاهرة بجثة عبد الحارث مدنى .

     وكان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، وأثناء متابعته لهذه الدعوى قد تكشفت له العديد من المعلومات والوقائع الواردة فى مذكرة المعلومات الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 7/5/1994 ، والتى تؤكد إلى حد كبير تعرض المحامى المذكور للتعذيب من قبل رجال أمن الدولة ووفاته من جراء هذا التعذيب .

     وأشار المركز فى بلاغه للنائب العام إلى وجود العديد من المتناقضات فى المعلومات حول واقعة الوفاة فى هذه المذكرة ، ومن هذه المعلومات والأدلة الجديدة الآتى :

     التناقض بين أقوال الضابط بمباحث أمن الدولة والطبيبة محررة التقرير الطبى وملاحظات عضو النيابة المنتدب والذى ناظر جثة مدنى بمستشفى المنيل الجامعى ، ومدير ادارة التشريح الذى انتدب لفحص جثة عبد الحارث مدنى.

     فبينما أشار الضابط القائم بالضبط إلى أن المتهم ” بدت عليه علامات الاحساس بضيق التنفس والإغماء حال ضبطه وأن الاصابات الحادثة بالمتهم كانت من جراء تقييده بالقيد الحديدى ، وأنه أثناء وضعه بسيارة الشرطة عقب ضبطه سقط بأرضيتها مغشيا عليه ، وأنه من الممكن أن تحدث هذه الاصابات من جراء هذه السقطة ” .

     أشارت الطبيبة المعالجة إلى أن المتهم قد توفى ” بسبب هبوط حاد بالدورة التنفسية وفشل فى وظائف الرئة نتيجة أزمة ربوية حادة ، وأنه لا توجد بالجثة أى آثار لجروح أو كسور أو كدمات ظاهرة ” . لكن عضو النيابة عندما انتقل الى عنبر المعتقلين بمستشفى المنيل الجامعى ” أكد وجود آثار كدمات بالذراعين والساعدين الأيمن والأيسر والساقين فضلاً عن سحجة بالصدر ” .

     هذا كله بينما أكد الدكتور مدير دار التشريح بعد فحص جثة مدنى وجود ” بعض الكدمات والسحجات الرضية المنتشرة بالرأس والصدر والبطن والأطراف مع وجود نزيف وتجمع دموى على سطح المخ ” .

     وهو الأمر الذى دعى المركز العربى  لاستقلال القضاء والمحاماة إلى تقديم بلاغه إلى النائب العام ومطالبته بإعادة فتح باب التحقيق فى ظروف وملابسات وفاة عبد الحارث مدنى المحامى والتحقيق مع الضباط ورجال الشرطة أفراد قوة الضبط والتفتيش الخاص به وكذا التحقيق مع الطبيبة سهير عبد الفتاح أبو الفضل التى حررت التقرير الطبى المخالف تماما للحقيقة والذى فضحته أوراق الدعوى 56/1997 جنايات عسكرية عليا المعروفة باسم قضية تفجيرات البنوك .

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة