بيانات صحفية

بيان صحفي

تعرب مؤسسات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا البيان عن انزعاجها البالغ إزاء التطورات الجارية فى المنطقة العربية والتى تنذر بتوجيه ضربة عسكرية جديدة للعراق تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بدعوى إجبار النظام العراقي على الامتثال لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالتفتيش على الأسلحة الكيميائية والجرثومية المزعوم احتفاظ العراق بها رغم مضى ثمانى سنوات على عمليات التفتيش التى تجرى بحثا عن هذه الأسلحة داخل العراق .

وتنظر المؤسسات الموقعة على البيان إلى التحرشات الراهنة باعتبارها تعد خروجا عن قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة كما تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين فضلا عما تمثله من ترويع للشعب العراقى وعما يمكن أن تقود إليه من تدمير شامل لمقدرات الشعب العراقى وإهدار لحق الحياة والسلامة الشخصية لأبنائه ، فى الوقت الذى يعانى منه هذا الشعب عبر ثمانى سنوات متصلة من ويلات الحرب واستمرار العقوبات الاقتصادية والتجويع .

وتؤكد المؤسسات الموقعة على البيان إدانتها الكاملة لموقف الإدارة الأمريكية الذى يكشف بصورة صارخة عن توظيف الشرعية الدولية بصورة انتقائية لخدمة الأهداف السياسية للولايات المتحدة الأمريكية . حيث تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على المجتمع الدولى من أجل استمرار العقاب الجماعى على الشعب العراقى تحت دعاوى إنسانية .

و تحذر المؤسسات الموقعة على هذا البيان المجتمع الدولى والأمم المتحدة من مخاطر إطلاق يد الولايات المتحدة الأمريكية فى تأديب النظم المعادية لسياساتها تحت راية حماية الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان . وتطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية بإعلان إدانتها وشجبها الكامل لهذا التصعيد ، وشحذ جهودها داخل الأمم المتحدة وخارجها لوقف المخطط الأمريكى لضرب العراق ، ووضع الضوابط القانونية الكفيلة بمنع توظيف المبادئ والأهداف الإنسانية فى خدمة المصالح الكونية للدول الكبرى .

كما تدعو المؤسسات الموقعة على البيان الجامعة العربية والحكومات العربية إلى إعلان رفضها الصارم لأية اعتداءات تستهدف العراق ، وإعلان تضامنهم الكامل مع الشعب العراقى فى مواجهة التهديدات الأمريكية .

كما تدعو مؤسسات حقوق الإنسان فى مصر مؤسسات المجتمع المدنى العربية إلى انتهاج كافة السبل السلمية للإعراب عن تضامنهم مع الشعب العراقى فى مواجهة الضربة العسكرية المحتملة .

نداء عاجل

يناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات اليمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كافة الاعتداءات والتأثيرات على أعضاء السلطة فى اليمن ، والإسراع فى القبض على الجناة الذين اختطفوا رئيس المحكمة العليا باليمن على إثر حكمه فى أحد القضايا .

وكان السيد / محمد إسماعيل الحجى رئيس المحكمة العليا باليمن قد أصدر حكماً فى ديسمبر الماضى على أربعة أشخاص متهمين باغتصاب أحد الأطفال من قبيلة يمنية ( هى قبيلة الحدأ ) واشتمل الحكم الإعدام على أحدهم والسجن على الثلاثة الآخرين وجلدهم .

وقام مسلحين من قبيلة ( الحدأ ) فور الحكم باختطاف حفيد القاضى رئيس المحكمة العليا ، وطالبوا بالحكم بالإعدام على الثلاثة المقضى بالسجن فى حقهم . وتكررت عمليات الخطف التى تنفذها مجموعات مسلحة عن ذات القبيلة إلى أربع عمليات خطف للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب القبيلة بإعدام الثلاثة .

وفور واقعة الخطف أعلنت المحاكم والنيابات باليمن إضراباً شاملاً تزامن مع إعتصامات شارك فيها قضاة وأعضاء هيئات النيابة ومحامون فى ديوان وزارة العدل فى صنعاء ومكاتبها فى المحافظات اليمنية للمطالبة بحمايتهم ووقف الممارسات غير القانونية ضدهم .

ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة واعتداءً سافراً على استقلال وهيبة السلطة القضائية ، و استهانة بأحكام القانون ، كما أنها تمثل تدخلاً غير لائق فى حكم قضائى بغير الطريق القانونى بالمخالفة للمادة (4) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

والمركز إذ يدين هذه الواقعة ويدين كافة أفعال الاعتداءات على القضاة وتهديدهم وخطفهم أو خطف أقاربهم ، وكل أنواع التأثيرات التى تستهدف دفعهم للحكم بغير القانون ، وإذ يتضامن مع كافة قضاة اليمن وأعضاء النيابات فى مطالبهم بوقف الممارسات غير القانونية ضدهم فإنه يناشد السلطات اليمنية وخاصة السيد رئيس الجمهورية اليمنية اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة مع الجناة مختطفى حفيد السيد رئيس المحكمة العليا باليمن، ومحاكمتهم على وجه السرعة حفاظاً على هيبة السلطة القضائية باليمن وحماية لاستقلالهم .

كما أنه يناشدها باتخاذ إجراءات فعلية وجادة نحو قيام سلطات الدولة بمسئولياتها تجاه كفالة استقلال السلطة القضائية باليمن .

نداء عاجل

تابع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ ، نبأ اقتحام مجموعة من أفراد الجيش والشرطة الجزائرية منزل المحامى الجزائرى محمود خليلى رئيس النقابة الوطنية للمحامين الجزائريين ( المستقلة ) وتفتيش منزله ، والقبض على نجله / كريم محمود خليلى ، مساء 4 فبراير 1998 . ويناشد المركز العربى السلطات الجزائرية بوقف الاعتداءات على أعضاء مهنة المحاماة وأسرهم ، والإفراج الفورى عن السيد / كريم محمود خليلى .

ويخشى المركز أن يكون هذا الاعتداء له صلة بنشاط وفاعلية الأستاذ / محمود الخليلى من أجل الدفاع عن الحق والحريات العامة بالجزائر ، وهو الأمر الذى يعد انتهاكاً لنصوص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التى تنص على كفالة الحكومات لحرية أداء المحامين لجميع وظائفهم بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة ، وعدم تعريضهم لأى ملاحقات قانونية أو إدارية أو غيرها نتيجة قيامهم بعملهم أو بأى عمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها . ( م 16 أ، ج ) .

ويناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات الجزائرية وقف كافة الاعتداءات والتهديدات التى يتلقاها نشطاء حقوق الإنسان بالجزائر أعضاء مهنة المحاماة وأسرهم ، والتى يتعرضون لها بهدف منعهم من القيام بواجبهم ، وخاصة يطالبهم بالإفراج الفورى عن السيد / كريم محمود خليلى … لما قد يمثله ذلك من تهديد وإعاقة للأستاذ/محمود الخليلى عن أداء دوره من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات العامة فى الجزائر .

 المركز يطالب بإنهاء أزمة العدالة فى السودان

تابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة باستنكار بالغ صدور حكم من محكمة سودانية استثنائية فى الأسبوع الماضي ، ضد أحد المحامين السودانيين ، والحكم عليه – فى يوم واحد – بالسجن لمدة خمسة أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه سوداني . وذلك بسبب رفضه تسلم استدعاء من جهاز الأمن السوداني .

وكان جهاز الأمن السوداني قد استدعى الأستاذ / غازي سليمان المحامى ( ورئيس قائمة التحالف الديمقراطي لاسترداد الديمقراطية المعارضة ، فى انتخابات نقابة المحامين السودانية الأخيرة ) لمقابلة مسئولين فى الجهاز . ثم فوجئ المحامى المذكور بعد رفضه هذا الاستدعاء _ وإصداره لبيان أعلن فيه أنه استدعى إلى رئاسة جهاز الأمن وأنه لن ينفذ ذلك _ بقيام سلطات الأمن بتقديم بلاغ إلى ما يسمى ب “محكمة الصالح العام” ، والتى أصدرت حكماً خلال ليلة واحدة ضد المحامى المذكور بتهمة إشاعة أكاذيب ضد الدولة ورفض إطاعة أوامر موظف عام ، كما رفضت المحكمة دفع المحامى بعدم قانونية المحاكمة وبطلان تشكيلها غير القانونى.

ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن هذه المحاكمة لم تخالف فحسب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المتعارف عليه عالمياً ، حيث وصلت إلى تجريم ما يسمى بإطاعة أوامر موظف عام ، وإنما أيضاً تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد المحاكمة العادلة والمنصفة المنصوص عليها فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة نص المادة (14) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد أنه : ” من حق كل فرد ، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة وفقاً لأحكام القانون ..”  كما يرى المركز أن هذه المحكمة أيضاً لا تشكل عصفاً بحق المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي فحسب وإنما هي تطعن حق وحرية المحامين فى الدفاع فى جوهرها الصميم .

والجدير بالذكر أن هذه المحاكمة تأتى بعد عدة أيام من انتخابات نقابة المحامين السودانية فى 25، 26 /12/1997 ، والتى شهدت إقبالاً كبيراً من جموع المحامين المؤيدة لاستقلالية النقابة ، والتى أكدت العديد من المصادر وجود تدخلات عديدة من أجهزة الدولية فيها ، وصلت إلى اعتقال العديد من محامى الأقاليم الذين كانوا فى طريقهم للمشاركة فى الاقتراع ، والتدخل فى صناديق الانتخابات ، وإلى انسحاب عدد كبير من المحامين منها كما جاءت بعد إصدار أحكام بالجلد والغرامة على محامى و5 محاميات دافعوا عن سيدات قمن بمظاهرة سلمية يعربن فيها عن احتجاجهن على تجنيد أبنائهن ودفعهم للقتال فى جنوب السودان . وتأكيد العديد من المصادر تدخل السلطات الحاكمة بالخرطوم فى شئون القضاء والمحاماة .

والمركز إذ يستنكر صدور هذا الحكم وهذه المحاكمة ، فأنه يتضامن مع المحامى المذكور ، ويطالب السلطات السودانية بإسقاط العقوبة عنه والصادرة وفق قانون ومحكمة استثنائيين .

كما يطالبها بعدم التدخل فى شئون السلطة القضائية ومهنة المحاماة بإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائى فى البلاد ، و إجراء تحقيقات نزيهة فى نتائج انتخابات نقابة المحامين السودانية ، وإعادة إجراءها على نحو حر ونزيه ويكفل لكل المحامين السودانيين المشاركة بالانتخاب والتصويت ، على قدم المساواة ، احتراما لمبدأ الحرية النقابية واستقلال مهنة المحاماة المتعارف عليه دولياً والتى تؤكد على حق المحامين فى الرأى والتعبير وتشكيل روابط مستقلة يشكلونها بأنفسهم … والذى أكدته نصوص المواد 23، 24 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

المركز يستنكر الاعتداء الصارخ على محام بقسم العمرانية ( من ضباط بمرور الجيزة ) ويطالب السلطات بالتحقيق الفورى معه

     تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة باستياء بالغ واقعة الاعتداء على الأستاذ / أحمد محمود جوهرى المحامى فى قسم شرطة العمرانية بتاريخ 13/12/1997 من المقدم أسامة سعد الدين على كامل والعامل بإدارة مرور الجيزة .

وكان الأستاذ / أحمد محمود الجوهرى المحامى وأثناء تأديته لمهام عمله بتحرير المحضر رقم 31 ح العمرانية بسرقة السيدة/سهام يوسف أحمد الألفى لمنقولات موكله السيد / جمال عبد المجيد سعيد ، قد فوجئ بمحرر المحضر يرفض القيام بتدوين المنقولات المسروقة بالمحضر ، وبعد قيامه بإبلاغ السيد مساعد فرقة غرب الجيزة القائم بعمل مأمور القسم – قام سيادته بالاتصال بالمقدم أسامة سعد الدين على كامل بإدارة مرور الجيزة للحضور لمقر القسم – حيث توجد رابطة صداقة بين زوجة الأخير والسيدة المتهمة بالسرقة –

     وبعد أن فوجئ المحامى المذكور بقيام المقدم أسامة بهتك عرضه أمام ضباط القسم ، ثار عليه ، فقام ذات المقدم بالتعدى على المحامى بالضرب ودفعه فى الباب الزجاجى لحجرة المأمور مما نتج عنه جرح قطعى بالجهة اليسرى لجبهته بطول 10 سم .

     ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة – وبعد أن قام مندوب المركز بزيارة المحامى المذكور والتأكد من الواقعة – أن هذه الواقعة تمثل اعتداءاً صارخاً على كرامة المحامى المذكور أثناء تأديته لعمله ، كما تنتهك تلك الواقعة نص المادة ( 16 ) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التى تنص على وجوب كفالة الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ، وعلى وجوب كفالة الدولة لعدم تعرض المحامين أو التعديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الادارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير أداب المهنة المعترف بها .

     كما تشكل هذه الواقعة إخلالاً بالقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن الشرطة وخاصة نص المادة ( 41 ) منه التى تنص على أنه يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :

  1. أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بثقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته .
  2. أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة .
  3. ..أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام ، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها .

     والمركز إذ يطالب السلطات المعنية بالتحقيق الفورى مع الضابط المذكور ومعاقبته بالعقوبة المقررة لمن يرتكب الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة طبقاً لنص م ( 54 ) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، فأنه يطالب السلطات المعنية أيضاً باتخاذ الضمانات الكافية لعدم تكرار مثل هذه الأفعال التزاماً بنص المادة ( 17 ) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية التى توجب على الدولة كفالة توفير الضمانات الكافية للمحامين إذا تعرض أى منهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم .

المركز يدين الاعتداء على محام بأحد المحاكم – بمحافظة الشرقية

     تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة باستياء بالغ واقعة اعتداء أحد العاملين بمحكمة كفر صقر الجزئية بمحافظة الشرقية على الأستاذ / السيد متولى السيد المحامى أثناء تأديته لمهام الدفاع بالمحكمة المذكورة . نظراً لما يمثله هذا الأمر من اعتداء صارخ على كرامة مهنة المحاماة وحق الدفاع .

     وكان مندوب المركز العربى وبمجرد تلقيه شكوى المحامى المذكور قد تحرك لمقابلته بمقر المحكمة حيث استمع إلى شكواه ، وأعلن المحامى المذكور للمركز تمسكه بإجراء تحقيق للنيابة العامة مع القائم بالاعتداء .

     ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن هذه الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً على كرامة أعضاء مهنة المحاماة القائمين بحق الدفاع ، وهو الحق المكفول بموجب نص المادة (69) من الدستور المصرى . ونص المادة ( 16 ) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التى تنص على وجوب كفالة الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .

     والمركز إذ يعلن احتجاجه على هذه الواقعة و يرى أن استمرار هذه الوقائع تجاه المحامين تساعد فى ترسيخ جو الاعتداء على كرامة المهنة والعصف بحق الدفاع ، فأنه يطالب السلطات المعنية باتخاذ الضمانات الكافية لعدم تكرار مثل هذه الأفعال التزاماً بنص المادة (17) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية التى توجب على الدولة كفالة توفير الضمانات الكافية للمحامين إذا تعرض أى منهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم .

     ويرى المركز أن أول هذه الضمانات هو تنفيذ نصوص القانون التى يتم تجاهلها وخاصة المادة (54) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التى تنص على أنه :

     ” يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو بالقول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنية أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة ” .

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة