بيان حقوقي: إتاحة التنصت على الاجتماعات الخاصة بـ”الإجراءات الجنائية” مخالف للدستور

بيان عاجل : إجراء تسجيلات لآحاديث جرت فى مكان خاص مخالفة للدستور ولو بإذن قضائى

يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ تزايد وتيرة وسرعة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، وموافقة المجلس حتى تاريخه على ما يقرب من 102 مادة من مشروع القانون الذي شهد العديد من الإنتقادات من المعنيين والخبراء والمؤسسات المدنية والنقابات وغيرها…

ويعرب المركز العربي عن تخوفه إزاء إقرار مجلس النواب بالأمس لحكم المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتيح للنيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي سلطة إصدار أوامر بـــ (ضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الإتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس  لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر).

لقراءة البيان كاملاً برجاء فتح اللينك

الندوة القانونية ” أثر مواد الإصدار في مشروع قانون الاجراءات الجنائية “

انعقدت بمقر المركز العربي ندوة بعنوان ” أثر مواد الإصدار في مشروع قانون الاجراءات الجنائية ” يوم   الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024 ، تناولت الندوة موضوع مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخطورتها من حيث إقرارها بقاء الإجراءات الجنائية الخاصة على حالها ، بمعنى استمرار سريان النصوص الإجرائية فى قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون الطوارئ وغيرها .

 مع ما تتضمنه تلك الإجراءات الخاصة من خروج على القواعد الإجرائية العامة ، وإهدارها لكافة الضمانات القانونية للمشتبه بهم والمتهمين ، أو إخلالها بمعايير العدالة الجنائية والمحاكمات المنصفة  وما تحمله كذلك من صلاحيات وسلطات واسعة للنيابة العامة وللأجهزة الأمنية دون رقابة قضائية حقيقية .

تفتيش الأشخاص والمنازل  في مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيد من التضييق والتعسف

مدخل:

تتعدد إجراءات التحقيق الجنائي بتعدد الغرض النهائي المقصود منها، غير أنه من بينها أربعة إجراءات تمس الحقوق والحريات الأساسية ، وأطلق عليها فقهاء القانون لهذا السبب مسمى (الإجراءات الإحتياطية للتحقيق)، ومن بين هذه الإجراءات الإحتياطية إجراء التفتيش، سواء كان تفتيش الشخص ذاته (المشتبه به) أو غيره بحسب مجريات الأمور ووقائع الجريمة المنسوبة إليه، وكذا تفتيش منزله أو منزل غيره أو ما يتعلق به كسيارته، أو هاتفه وما شابه ذلك،

 والتفتيش بهذا المنظور يمثل مساس من حق الإنسان في أمنه، وخصوصيته، وحرمة منزله ومن ثم  وبموجب أحكام الدستور والمواثيق الدولية وبالتبعية قانون الإجراءات الجنائية يحاط هذا الإجراء بضمانات صارمة تكفل : الموازنة الدقيقة بين حقوق الإنسان من جهة وبين حق المجتمع في العقاب من جهة أخرى، وألا يُمنح هذا الإجراء لغير سلطة التحقيق إلا في أحوال الضرورة المحددة على سبيل الحصر، حتى لا يتحول إجراء قانوني إلى أداة للتعسف والعصف بحقوق المواطنين.

   لقراءة الورقة القانونية كاملة

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة