بيانات صحفية

نداء عاجل : المركز يناشد المقرر الخاص باستقلال المحاماة والمقرر الخاص باستقلال القضاء السعي لدى السلطات التونسية لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها مبدأ استقلال القضاء والمحاماة

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الى المقرر الخاص باستقلال المحاماة بالأمم المتحدة ، والمقرر الخاص باستقلال القضاء بالسعي لدى السلطات التونسية ، من أجل احترام تعهدات تونس الدولية ،ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها مبدأ استقلال القضاء والمحاماة بتونس     وكذلك الافراج الفورى عن المحامي التونسي محمد عبو ،عضو مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة ، والعضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين .

ويشير المركز الى، أن اعتقال المحامي عبو  يمثل اخلالا بتعهدات تونس الدولية ،لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين (م1، 7، 8، 16، 23) كما يمثل من جهة اخرى انتهاكا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (م 1، 2، 3، 4، 5، 6).

وتتضح انتهاكات المبدأين في قيام البوليس السياسيى التونسي ليلة يوم 1مارس 2005 باختطاف المحامي التونسي محمد عبو دون ما أمر أو إذن هيئة قضائية مختصة ، وذلك على إثر مقال نشره على شبكة “الانترنت” بتاريخ 27 اغسطس 2004 ممارسا لحقه في حرية الرأي والتعبير ، ينتقد فيه نمطية التعذيب في تونس ، واتهمته السلطات الأمنية بنشر معلومات كاذبة والتشهير والتحريض على خرق القانون ونشر مواد مسيئة.

كما قامت قوات الأمن والبوليس السياسي التونسى بمحاصرة قصر العدل ، وتطويق المسالك المؤدية الى مكتب قاضي التحقيق المتعهد بالقضية  في تدخل في الاجراءات القضائية ، وكذلك الاعتداء بالضرب على جموع المحامين ومنع المحامي المذكور من الاستعانة بمحام .  

والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي التونسي محمد عبو فإنه يدين أي صورة من صور الملاحقة القضائية والمضايقات الأمنية ، التي يتعرض لها المحامون التونسيون  بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير .ويناشد المؤسسات الدولية والاقليمية مطالبة السلطات التونسية بالافراج الفوري عن المحامي التونسي محمد عبو.

ويطالب المركز السلطات المعنية بتونس ، باحترام تعهدات تونس الدولية بشأن حقوق الإنسان ، واستقلال مهنة المحاماة ، وإبلاء الاعتبار الكامل لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .

قطر التهجير القسري للسكان جريمة ضد الإنسانية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه وانزعاجه البالغ بشأن قيام السلطات القطرية بسحب الجنسية من 6000 مواطن قطري ينتمون لقبيلة آل غفران بدولة قطر .في خروج واضح على المواثيق الدولية لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م 15)والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(م12).

ويأتي هذا القرار كعقاب جماعي للقبيلة على مشاركة بعض أبنائها في المحاولة الانقلابية عام 1996، ويمثل هذا القرار وفقا  لاستناده لهذا السبب ،خروجا على قواعد العدالة الجنائية المتعارف والمعمول بها على نطاق واسع والمتمثل في شخصية العقوبة .بما يجعلها جريمة ضد الإنسانية ، منصوص عليها في الاتفاقية الدولية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية ، وهى جريمة اضطهاد جماعة معينة من السكان .

ويزيد من مخاوف المركز أن يكون القصد من القرار هو إبعاد أبناء القبيلة عن الأراضي القطرية ، وهو ما يمثل جريمة أخرى تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهى جريمة الإبعاد القسري للسكان .

ويشير المركز أن المواطنين القطريين الصادر بحقهم القرار ، لم توجه إليهم أي تهم ولم يمثلوا أمام جهات تحقيق أو يحاكموا .

ويناشد المركز الجهات الدولية المعنية ، لاسيما لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالسعي لدى السلطات القطرية من أجل وقف هذا الانتهاك .

كما يناشد المركز السلطات القطرية بالعدول عن قرارها ، والقيام بدورها الأساسي  في ضمان حقوق وحريات مواطنيها ، إعمالا لحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية

المركز يراقب محاكمة الناشط السوري أكثم نعيسه

في إطار متابعة المركز للمحاكمات الاستثنائية للناشطين الحقوقيين في دول المنطقة العربية ، توجه بتاريخ 23/4/2005 إلى الأراضي السورية  السيد ناصر أمين ممثلا عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، لمراقبة المحاكمة التي يتعرض لها الحقوقي السوري أكثم نعيسه.

كما يراقب هذه المحاكمة عديد من الممثلين عن منظمات حقوقية دولية وإقليمية مثل  محامون بلا حدود ، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ،جماعة تنمية الديمقراطية ، الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان .

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السورية ،عبر الأمن العسكري بمدينة اللاذقية السورية ، اعتقلت المحامى أكثم نعيسه رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا وذلك ظهر يوم الأربعاء 14من شهر أبريل / نيسان من العام 2004  . لأسباب تشير الملابسات بأنها ترجع لممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، ومطالبته السلطات السورية الإصلاح السياسي والديمقراطي ولدوره في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ،وقد وجه نعيسه الى السلطات السورية في فبراير الماضي عريضة تطالب بإصلاحات سياسية عليها سبعة آلاف توقيع ، تكرر بعدها مثوله أمام الجهات الأمنية السورية .

وجه إلي أكثم نعيسه عبر نيابة أمن الدولة والقرار الإعدادي الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا  بجلسة 16/8/2004 تهم” مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار ، وكذلك الإساءة إلى سمعة القطر في الداخل والخارج والإساءة إلى السلطات السورية”، وطالبت نيابة أمن الدولة في 24/10/2004  الحكم عليه وفقا لقرار الاتهام ، ويواجه نعيسه في حال إدانته حكما بالسجن لمدة 15 عام .

كما تجدر الإشارة إلى حصول  نعيسه- السجين السياسي السابق في الفترة من 1991الى 1996- في بداية العام 2005 على جائزة مارتن إينالز السنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان ،بإجماع 11منظمة تشكل هيئة التحكيم المختصة بمنح الجائزة وتتخذ من سويسرا مقرا لها ، وقررت هيئة التحكيم أن نعيسه يجسد روح الحركة الديمقراطية في سوريا خلال النضال الذي انخرط فيه طيلة ثلاثين عاما . ويشير المركز أن مثول الناشط السوري أكثم نعيسه بتاريخ 24/4/2005 أمام محكمة أمن الدولة بدمشق يثير العديد من الشكوك حول توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ،حسب المعايير الدولية ،  لا سيما أن هذه المحكمة ذات طابع استثنائي .

ج. ضرورة النص على أن تختص الجمعيات العمومية للمحاكم وحدها بتوزيع العمل – القضايا – وتأديب القاضي ، وأن يقتصر دور رئيس المحكمة على التنظيم الإداري .

3.

  • ضمان الاستقلال المالي للسلطة القضائية وإدراج ميزانية السلطة القضائية بندا واحدا بموازنة الدولة .
  • إعادة النظر بشأن رواتب ومخصصات القضاة واتساقها مع المستوى العام للقضاة في مصر.
  • أن يتبع التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلى .

6.أن تكون ترقية القضاة وفقا لكفاءتهم وتحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.

7. ضمان حق القضاة منفردين أو في جمعيات أو منظمات ينشئونها بحقهم في حرية الرأي والتعبير وفقا لآداب وتقاليد مهنة القضاء .

8. مناشدة المشرع المصري –وإلى حين تعديل قانوني الإجراءات الجنائية و المرافعات بما يكفل الفصل بين السلطات والعودة للعمل بنظام قاضى التحقيق- الأخذ بمشروع القانون المقدم من قضاة مصر لتعديل قانون السلطة القضائية الحالي .

9. تكليف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة باعتباره الجهة الداعية لهذا المؤتمر بحمل هذه التوصيات إلى كافة الجهات الحكومية . ومؤسسات المجتمع المدني . مقرونة بتوصيات مؤتمر العدالة الأول . وإعلان بيروت الصادر عن مؤتمر العدالة العربي الأول ، وإعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر العدالة العربي الثاني ، والعمل على تنظيم مؤتمر تال توجه فيه الدعوة لمؤسسات المجتمع المدني يعقد قبل الانتخابات الرئاسية القادمة ، على أن يطرح ضمن موضوعاته مناقشة الموضوعات التالية :

  • تكوين لجنة من القضاة والمحامين وأساتذة القانون يناط بها الاختصاص بتعيين معاوني النيابة ويطعن في قراراتها أمام مجلس القضاء الأعلى.
    • ضرورة وقف التمييز القائم على أساس الجنس في التعيين في المناصب القضائية ، وأن يتم النص صراحة على حق المرأة في تولى المناصب القضائية.
    • اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتعيين النائب العام بناء على ترشيح من الجمعية ا لعمومية لمحكمة النقض.

وقد ارتأى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر ، ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية ، والأخذ بمشروع القانون المقدم من قضاة مصر في الدورة البرلمانية الحالية لضمان إشراف قضائي حقيقي على الانتخابات الرئاسية القادمة ، وأن تكون العملية الانتخابية تحت إشراف قضاة الحكم فقط ومراقبة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان .

خبر صحفى الحكومة المصرية ترفض السماح بعقد دورة تدريبية للحقوقيين العراقيين

رفضت الحكومة المصرية ، وبدون إبداء أية أسباب ، السماح بعقد دورة تدريبية  لتأهيل وتدريب أصحاب المهن القانونية العراقية ، كان ينظم لها النقابة الدولية للمحامين ومقرها لندن ، والتي تعد اكبر اتحاد دولي للمحامين بالتعاون مع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة .

يذكر أن النقابة الدولية للمحامين قامت بعقد ستة دورات تدريبية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة  بالإمارات العربية المتحدة على مدار العام 1994 .

وقد رأى مجلس إدارة النقابة والمركز، أن تكون القاهرة – ودون تحمل الحكومة المصرية بأية التزامات مالية – هي مقر انعقاد هذه الدورة ، وذلك بالنظر إلى ما تمثله جمهورية مصر العربية ، من دور ريادي في المنطقة العربية ، واستكمالا لهذا الدور في تأهيل ومساعدة دول المنطقة العربية في كافة المجالات .

 وكان من المقرر أن يتضمن البرنامج التدريبي للمحامين العراقيين ، تدريبا بشأن المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، بغرض تأهيلهم كمدربين في هذا المجال، لتقديم الدعم الفني للحقوقيين العراقيين في بلادهم  والمساعدة في الإطلاع على  المعايير الدولية ونشر ثقافة حقوق الانسان .

انضمام العراق للمحكمة الجنائية الدولية خطوة إيجابية وغير كافية  تجاه تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان

تلقي المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، منسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من اجل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،  بارتياح ، خبر انضمام العراق إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، في خطوة يعتبرها المركز إيجابية تجاه تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان ، والحد من ظاهرة الإفلات من العقوبة .وبذلك يصبح عدد الدولة العربية الموقعة والمنضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية 14 دولة عربية بالإضافة إلى دولتان فقط  صدقتا على النظام الأساسي للمحكمة هما الأردن وجيبوتي .

ويرى المركز أن هذه الخطوة وإن كانت إيجابية إلا أنها غير كافية ما لم يعقبها التصديق على النظام الأساسي للمحكمة  وتعديل التشريعات الداخلية بما يتواءم مع  النظام الأساسي .

ويرى المركز أن تصديق  العراق على النظام الأساسي للمحكمة ، سوف يفيد إلي حد كبير في تعقب  ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ، ولا زالت ، في حق الشعب العراقي ، والحد من  استمرارها ، خاصة في ظل الاحتلال الواقع على الشعب العراقي .

والمركز إذ يرحب بهذه الخطوة ويناشد الحكومة العراقية بالتصديق علي النظام الأساسي فإنه يناشد الدول العربية  الأخرى   التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  كآلية دولية لترسيخ العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الانسان .

المركز يناشد حكومة الإمارات العربية المتحدة عدم الإعادة القسريةللاجئ السوداني عبد العزيز خالد عثمان

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، حكومة دولة الإمارات العربية ، لا سيما وزارة الخارجية ممثلة في سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، توفير الحماية  القانونية والإنسانية للمعارض السياسي السوداني عبد العزيز خالد عثمان ، حفاظاً علي حياته … ولعدم توافر الضمانات الكافية لتقديمه إلي محاكمة عادلة ومنصفة في كل الظروف الراهنة التي يمر بها النظام القضائي السوداني ، وذلك إعمالاً للمواثيق حقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تقرر المادة 14 منه ” أن لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد”.

كما يناشد المركز حكومة دولة الإمارات عدم إعادة عبد العزيز خالد عثمان إلى حكومة السودان ، وقبوله كلاجئ سياسي ينطبق عليه التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين والمصادق عليها بجنيف في 28يوليو/ تموز من العام1951 والذي يعتبر اللاجئ هو ” كل من وجد ..بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائه السياسية ، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف ، .. ولا يستطيع أو يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد .  كما يناشد المركز حكومة دولة الإمارات عدم التذرع ،بكونها ليست من الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك نظرا لكونية وعمومية حقوق الإنسان ونظرا لأن مبدأ عدم الطرد بالنسبة للاجئ يعد أحد أهم أركان القانون الدولي العرفية الآمرة والتي لا تحتاج الى نص خاص ولا يجوز التنصل منها ، لما يمثله هذا المبدأ من قيمة بالنسبة لحماية اللاجئ التي لا يمكن ضمانها إلا بالحيلولة دون إمكانية إعادته إلى البلد الذي هرب منه بسبب الخوف الذي يهدده ، وهو ما يتوافر في حالة السوداني عبد العزيز خالد عثمان .

ترسل المناشدات إلى:

معالي السيد / محمد نخيرا الظاهري

وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة العدل

ص.ب 753

أبو ظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة

فاكس: + 971 2 681 5755

المخاطبة: معالي الوزير

 معالي الشيخ / حمدان بين زايد آل نهيان

وزير الخارجية

وزارة الخارجية

ص.ب 1

أبو ظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة

فاكس: + 971 2 449 4994

المخاطبة: معالي الوزيرتُرسل نسخ إلى: الممثلين الدبلوماسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة في بلدك

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة