بيانات صحفية

خبر صحفى الحكومة المصرية ترفض السماح بعقد دورة تدريبية للحقوقيين العراقيين

رفضت الحكومة المصرية ، وبدون إبداء أية أسباب ، السماح بعقد دورة تدريبية  لتأهيل وتدريب أصحاب المهن القانونية العراقية ، كان ينظم لها النقابة الدولية للمحامين ومقرها لندن ، والتي تعد اكبر اتحاد دولي للمحامين بالتعاون مع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة .

يذكر أن النقابة الدولية للمحامين قامت بعقد ستة دورات تدريبية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة  بالإمارات العربية المتحدة على مدار العام 1994 .

وقد رأى مجلس إدارة النقابة والمركز، أن تكون القاهرة – ودون تحمل الحكومة المصرية بأية التزامات مالية – هي مقر انعقاد هذه الدورة ، وذلك بالنظر إلى ما تمثله جمهورية مصر العربية ، من دور ريادي في المنطقة العربية ، واستكمالا لهذا الدور في تأهيل ومساعدة دول المنطقة العربية في كافة المجالات .

 وكان من المقرر أن يتضمن البرنامج التدريبي للمحامين العراقيين ، تدريبا بشأن المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، بغرض تأهيلهم كمدربين في هذا المجال، لتقديم الدعم الفني للحقوقيين العراقيين في بلادهم  والمساعدة في الإطلاع على  المعايير الدولية ونشر ثقافة حقوق الانسان .

انضمام العراق للمحكمة الجنائية الدولية خطوة إيجابية وغير كافية  تجاه تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان

تلقي المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، منسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من اجل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،  بارتياح ، خبر انضمام العراق إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، في خطوة يعتبرها المركز إيجابية تجاه تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان ، والحد من ظاهرة الإفلات من العقوبة .وبذلك يصبح عدد الدولة العربية الموقعة والمنضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية 14 دولة عربية بالإضافة إلى دولتان فقط  صدقتا على النظام الأساسي للمحكمة هما الأردن وجيبوتي .

ويرى المركز أن هذه الخطوة وإن كانت إيجابية إلا أنها غير كافية ما لم يعقبها التصديق على النظام الأساسي للمحكمة  وتعديل التشريعات الداخلية بما يتواءم مع  النظام الأساسي .

ويرى المركز أن تصديق  العراق على النظام الأساسي للمحكمة ، سوف يفيد إلي حد كبير في تعقب  ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ، ولا زالت ، في حق الشعب العراقي ، والحد من  استمرارها ، خاصة في ظل الاحتلال الواقع على الشعب العراقي .

والمركز إذ يرحب بهذه الخطوة ويناشد الحكومة العراقية بالتصديق علي النظام الأساسي فإنه يناشد الدول العربية  الأخرى   التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  كآلية دولية لترسيخ العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الانسان .

المركز يناشد حكومة الإمارات العربية المتحدة عدم الإعادة القسريةللاجئ السوداني عبد العزيز خالد عثمان

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، حكومة دولة الإمارات العربية ، لا سيما وزارة الخارجية ممثلة في سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، توفير الحماية  القانونية والإنسانية للمعارض السياسي السوداني عبد العزيز خالد عثمان ، حفاظاً علي حياته … ولعدم توافر الضمانات الكافية لتقديمه إلي محاكمة عادلة ومنصفة في كل الظروف الراهنة التي يمر بها النظام القضائي السوداني ، وذلك إعمالاً للمواثيق حقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تقرر المادة 14 منه ” أن لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد”.

كما يناشد المركز حكومة دولة الإمارات عدم إعادة عبد العزيز خالد عثمان إلى حكومة السودان ، وقبوله كلاجئ سياسي ينطبق عليه التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين والمصادق عليها بجنيف في 28يوليو/ تموز من العام1951 والذي يعتبر اللاجئ هو ” كل من وجد ..بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائه السياسية ، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف ، .. ولا يستطيع أو يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد .  كما يناشد المركز حكومة دولة الإمارات عدم التذرع ،بكونها ليست من الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك نظرا لكونية وعمومية حقوق الإنسان ونظرا لأن مبدأ عدم الطرد بالنسبة للاجئ يعد أحد أهم أركان القانون الدولي العرفية الآمرة والتي لا تحتاج الى نص خاص ولا يجوز التنصل منها ، لما يمثله هذا المبدأ من قيمة بالنسبة لحماية اللاجئ التي لا يمكن ضمانها إلا بالحيلولة دون إمكانية إعادته إلى البلد الذي هرب منه بسبب الخوف الذي يهدده ، وهو ما يتوافر في حالة السوداني عبد العزيز خالد عثمان .

ترسل المناشدات إلى:

معالي السيد / محمد نخيرا الظاهري

وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة العدل

ص.ب 753

أبو ظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة

فاكس: + 971 2 681 5755

المخاطبة: معالي الوزير

 معالي الشيخ / حمدان بين زايد آل نهيان

وزير الخارجية

وزارة الخارجية

ص.ب 1

أبو ظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة

فاكس: + 971 2 449 4994

المخاطبة: معالي الوزيرتُرسل نسخ إلى: الممثلين الدبلوماسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة في بلدك

المركز يناشد حكومة الإمارات العربية المتحدة عدم الإعادة القسرية للاجئ السوداني عبد العزيز خالد عثمان

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، حكومة دولة الإمارات العربية ، لا سيما وزارة الخارجية ممثلة في سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، توفير الحماية  القانونية والإنسانية للمعارض السياسي السوداني عبد العزيز خالد عثمان ، حفاظاً علي حياته … ولعدم توافر الضمانات الكافية لتقديمه إلي محاكمة عادلة ومنصفة في كل الظروف الراهنة التي يمر بها النظام القضائي السوداني ، وذلك إعمالاً للمواثيق حقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تقرر المادة 14 منه ” أن لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد”.

كما يناشد المركز حكومة دولة الإمارات عدم إعادة عبد العزيز خالد عثمان إلى حكومة السودان ، وقبوله كلاجئ سياسي ينطبق عليه التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين والمصادق عليها بجنيف في 28يوليو/ تموز من العام1951 والذي يعتبر اللاجئ هو ” كل من وجد ..بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائه السياسية ، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف ، .. ولا يستطيع أو يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد .

 كما يناشد المركز حكومة دولة الإمارات عدم التذرع ،بكونها ليست من الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك نظرا لكونية وعمومية حقوق الإنسان ونظرا لأن مبدأ عدم الطرد بالنسبة للاجئ يعد أحد أهم أركان القانون الدولي العرفية الآمرة والتي لا تحتاج الى نص خاص ولا يجوز التنصل منها ، لما يمثله هذا المبدأ من قيمة بالنسبة لحماية اللاجئ التي لا يمكن ضمانها إلا بالحيلولة دون إمكانية إعادته إلى البلد الذي هرب منه بسبب الخوف الذي يهدده ، وهو ما يتوافر في حالة السوداني عبد العزيز خالد عثمان .

ترسل المناشدات إلى:

  • معالي السيد / محمد نخيرا الظاهري

وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة العدل

ص.ب 753

أبو ظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة

فاكس: + 971 2 681 5755

المخاطبة: معالي الوزير

  • معالي الشيخ / حمدان بين زايد آل نهيان

وزير الخارجية

وزارة الخارجية

ص.ب 1

أبو ظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة

فاكس: + 971 2 449 4994

المخاطبة: معالي الوزير

  • تُرسل نسخ إلى: الممثلين الدبلوماسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة في بلدك.

المركز يرحب بالعفو عن الناشط البحريني عبد الهادي الخواجه

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن ترحيبه ، بالمرسوم الملكي الصادر من ملك البحرين مساء يوم 21 نوفمبر- تشرين ثان 2004 بالعفو عن الناشط البحريني عبد الهادي الخواجه مدير المركز البحريني لحقوق الإنسان ، والاكتفاء بفترة اعتقاله السابقة علي الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية الصغرى بتاريخ 21نوفمبر- تشرين ثان من العام 2004، في محاكمة تفتقر المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والقاضي بسجن الخواجه لمدة سنة مع التنفيذ وذلك  بتهمة التحريض على كراهية النظام .

جاء اعتقال السيد عبد الهادي الخواجة ، وتقديمه إلي المحاكمة ، وحل المركز البحريني لحقوق الإنسان ،  وحظر نشاطه ، على اثر  تنظيمه ندوة حول الفقر والحقوق الاقتصادية في البحرين،  بتاريخ 24 سبتمبر أيلول من العام  2004 أعقبها ببعض التوصيات الخاصة بالإصلاح السياسي والدستوري .

والمركز إذ يعرب عن ترحيبه بالعفو عن عبد الهادي الخواجه ، فإنه يناشد  السلطات البحرينية ، السماح للمركز البحريني لحقوق الإنسان بمعاودة مزاولة نشاطه ، وتوفير قدر من الحماية أوسع لمؤسسات المجتمع  البحريني ، كما يناشد المركز حكومة البحرين الانضمام والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به .

المركز يرحب بانضمام سوريا إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ترحيبه بانضمام سوريا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب ، ويعتبر ذلك خطوة هامة في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

ويأمل المركز ، أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتصديق سوريا على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية ، واتخاذها الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الوقائية التي تتسق واتفاقية مناهضة التعذيب.

ويناشد  المركز ، بهذه المناسبة، جميع الدول العربية المنضمة إلي هذه الاتفاقية  ، إعلان اعترافها باختصاص لجنة مناهضة التعذيب، المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية ، ووفقا لنص المادتين 21 ، و 22 من ذات الاتفاقية  ، حيث لا تعترف باختصاص هذه اللجنة من الدول العربية المنضمة إلي هذه الاتفاقية سوى دولتي الجزائر وتونس . تجدر الإشارة إلي أنه، تم انضمام سوريا إلي اتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 19أغسطس /آب من العام 2004 ، لتصبح الدولة العربية رقم 15 التي تنضم إلي هذه الاتفاقية .

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة