بيانات صحفية

المركز يحمل السلطات السورية مسئولية السلامة الجسدية للمحامي محمد رعدون

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ بشأن عدم الكشف عن مكان اعتقال المحامي السوري محمد رعدون  رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بسوريا ، والذي اعتقلته أجهزة الأمن السورية بتاريخ 22/5/2005 دون ابدء أية أسباب أو توجيه تهم .

وتثور لدى المركز شكوكا قوية حول تعرض المحامي السوري محمد رعدون ، للتعذيب  ومعاملته معاملة لاإنسانية وحاطة بالكرامة، لا سيما أن السلطات السورية ترفض الكشف عن مكان اعتقاله ، وتعتقله بمعزل عن العالم الخارجي ، وتمنعه من الاتصال بأسرته ، والاستعانة بمحام .ويحمل المركز السلطات السورية مسئولية السلامة الجسدية لرعدون ، وضمان حقه في الحياة والحرية والأمان على شخصه.

ويشير المركز إلى أن ، ما تمارسه السلطات السورية بحق المحامى محمد رعدون ، يمثل إخلالا بتعهدات سوريا الدولية ، وخروجا واضحا على العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة ، لاسيما المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة 9 /1، 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 1 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين . والمركز إذ يعرب عن تضامنه مع رعدون فانه يتوجه للفريق المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ، التابعين للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، بالسعي  والوقوف علي مصير وما يتعرض له المحامي السوري محمد رعدون.

المركز يطالب بالافراج الفورى عن الناشط السوري محمد رعدون

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن استيائه البالغ ، بشأن قيام السلطات الأمنية السورية باعتقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان بسورية ، اعتقالا تعسفيا، حيث لم  تبد السلطات السورية اسبابا وراء هذا الاعتقال ، ولم توجه للمحامي تهمة، ولم يمثل أمام جهة قضائية حتى الآن .

كما يعرب المركز عن استيائه بشأن تكرار هذا النمط من الاعتقال بسورية ، لا سيما تجاه الناشطين في مجال حقوق الانسان ، الأمر الذي يشير الى تردى أوضاع العدالة وحقوق الانسان في سورية .

ويري المركز أن اعتقال المحامي السوري محمد رعدون ، على اثر  نشاطه في مجال حقوق الانسان، يمثل خروجاعلى ، واخلالا بتعهدات سورية الدولية ، حيث يشكل هذا الاعتقال التعسفي خروجا على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( م9) ، وانتهاكا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.

كما يشير المركز الى ان اعتقال المحامي محمد رعدون ، واستمرار ملاحقة ناشطين حقوق الانسان من قبل السلطات الأمنية السورية  يمثل تناقضا  بين ما تروج له سورية من  مبادرات الاصلاح ، وبين ما تمارسه السلطات الأمنية بحق الناشطين .

والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي السوري محمد رعدون ، فإنه يطالب السلطات السورية الافراج الفوري عنه ، كما يناشد المقرر الخاص باستقلال المحاماة بالتدخل لدي السلطات السورية من أجل الافراج الفوري عن رعدون .

كذلك يناشد المركز المؤسسات الدولية ذات الصلة بأوضاع العدالة بالتضامن مع المحامي المذكور، والتضامن مع نشطاء حقوق الانسان في سورية. تم اعتقال المحامي السورى محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا ، واقتحام مكتبه الكائن في محافظة اللاذقية بتاريخ 22/5/2005 عبر عناصر من الأمن السياسي السورى ، وتم اقتياده الى مقر الأمن السياسي بالمحافظة ، دونما اسباب أو توجيه تهم بشأنه .

المركز يطالب بالإطلاق الفوري للإصلاحيين الدستوريين بالسعوديةلافتقار محاكمتهم معايير المحاكمة العادلة والمنصفة

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ تجاه افتقار محاكمة الناشطين السعوديين – عبد الله الحامد ، متروك الفالح ، علي الدميني ، المتهمين في قضية الإصلاح الدستوري – لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، وفقا للمعايير الدولية ،المعترف بها والمعمول بها على نطاق واسع في هذا الشأن .

 وافتقار الجهات القائمة على هذه المحاكمة لمبادئ استقلال القضاء لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، وهو ما أظهرته متابعة المركز لإجراءات المحاكمة ، ومنها

أولا : توجه السلطات السعودية إلى عقد جلسات محاكمة الناشطين سرا ، إلا انه تم الرضوخ لمطالب الدفاع بجعل الجلسة الأولى علنية .

ثانيا : اعتقال المحامي عبد الرحمن اللاحم، محامي المتهمين والمتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع ، بسبب قبوله الدفاع عن المتهمين

ثالثا : تم استبعاد ، وبناء على تعليمات من وزير العدل السعودي لرئيس المحكمة إلى، ثلاثة من محاميي الدفاع ، والحيلولة بينهم وبين أداء مهام مهنتهم وهم عبد الله الناصري ، وسليمان الرشودي وعبد العزيز الوهيبي ، طالبت المحكمة المحامين بالتوجه لوزارة العدل لإبداء أسباب الاعتراض علي استبعاد أعضاء من هيئة الدفاع.

رابعا : ولأسباب غير معلنة تغيب اثنان آخران من هيئة الدفاع عن المتهمين .

خامسا : عودة مساومة المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين بضرورة عقد جلسات المحاكم سرا .        

سادسا: جعل جلسات المحاكمة سريا والطلب من كل متهم اختيار اثنان من أهله لحضور الجلسة تحت دعاوى حفظ النظام أثناء انعقاد الجلسة .

سابعا: مماطلة هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية والتسويف في إحالة القضية إلى القضاء ، والتحقيق مع دعاة الإصلاح بتاريخ 4/4/2005 بشأن رسالة  تظلم بعثوا بها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى .

ويطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات السعودية بالإطلاق الفوري لسجناء الرأي المتهمين في القضية .أو ضمان توفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وكفالة حقوق الدفاع .

كما يتوجه المركز إلى المقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير التابع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و المقرر الخاص بنزاهة العدالة ، بالتدخل الفوري والعاجل واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الناشطين فى السعودية .

ترجع واقعات هذه القضية ، حين أطلق إصلاحيون سعوديون مطالبهم بإصلاحات دستورية ، و إقرار الحقوق والحريات العامة للمواطنين وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ، وقيام تجمعات المجتمع المدني وتطوير نظام الحكم إلى ملكية دستورية ..وعلى أثر ذلك قامت السلطات الأمنية السعودية في 16مارس – آذار 2004 بالقبض على 12 ناشطا أيدوا ووقعوا على هذه المطالب ، وقد أطلقت السلطات تسعة منهم بعد تعدهم بوقف نشاطهم وتوجيه مطالبهم الإصلاحية إلى ” ولاة الأمر مباشرة ” ، فيما رفض الفالح والحامد والدميني توقيع أي تعهد خطي بوقف إصدار البيانات المطالبة بالإصلاح الدستوري .

تم تقديم المتهمين إلى المحاكمة بتاريخ 9 أغسطس / آب- بتهمة ” الإساءة إلى الدولة والتشكيك بنهجها ، والاعتراض على بعض ما ورد من بنود في النظام الأساسي للحكم وإصدار بيانات للرأي العام العالمي والمحلي “.

استأنفت الجلسات بتاريخ 23 أغسطس / آب- وأجلت إلى اجل غير مسمى – قبل أن تعقد ا – تحت دعوى عدم انضباط الحضور، على الرغم من التواجد الأمني المكثف  وقام السلطات الأمنية ، ثم انعقدت فى قاعة أخرى من قاعات المحكمة ذات اليوم ، ولكن سرا.

وعقدت كذلك الجلسة الثالثة سرا تحت وعد على عقد الجلسة الرابعة علنا ، والتى قضت فيها المحكمة الكبرى في الرياض وفي جلسة مغلقة  بتاريخ الأول من شهر ديسمبر / كانون أول  2004  ” بعدم اختصاصها في النظر في القضية وإحالة المتهمين على المحكمة الجزئية ” ولا يزال المتهمون من دعاة الإصلاح رهن الاعتقال حتى الآن .

نداء عاجل : المركز يناشد المقرر الخاص باستقلال المحاماة والمقرر الخاص باستقلال القضاء السعي لدى السلطات التونسية لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها مبدأ استقلال القضاء والمحاماة

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الى المقرر الخاص باستقلال المحاماة بالأمم المتحدة ، والمقرر الخاص باستقلال القضاء بالسعي لدى السلطات التونسية ، من أجل احترام تعهدات تونس الدولية ،ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها مبدأ استقلال القضاء والمحاماة بتونس     وكذلك الافراج الفورى عن المحامي التونسي محمد عبو ،عضو مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة ، والعضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين .

ويشير المركز الى، أن اعتقال المحامي عبو  يمثل اخلالا بتعهدات تونس الدولية ،لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين (م1، 7، 8، 16، 23) كما يمثل من جهة اخرى انتهاكا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (م 1، 2، 3، 4، 5، 6).

وتتضح انتهاكات المبدأين في قيام البوليس السياسيى التونسي ليلة يوم 1مارس 2005 باختطاف المحامي التونسي محمد عبو دون ما أمر أو إذن هيئة قضائية مختصة ، وذلك على إثر مقال نشره على شبكة “الانترنت” بتاريخ 27 اغسطس 2004 ممارسا لحقه في حرية الرأي والتعبير ، ينتقد فيه نمطية التعذيب في تونس ، واتهمته السلطات الأمنية بنشر معلومات كاذبة والتشهير والتحريض على خرق القانون ونشر مواد مسيئة.

كما قامت قوات الأمن والبوليس السياسي التونسى بمحاصرة قصر العدل ، وتطويق المسالك المؤدية الى مكتب قاضي التحقيق المتعهد بالقضية  في تدخل في الاجراءات القضائية ، وكذلك الاعتداء بالضرب على جموع المحامين ومنع المحامي المذكور من الاستعانة بمحام .  

والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي التونسي محمد عبو فإنه يدين أي صورة من صور الملاحقة القضائية والمضايقات الأمنية ، التي يتعرض لها المحامون التونسيون  بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير .ويناشد المؤسسات الدولية والاقليمية مطالبة السلطات التونسية بالافراج الفوري عن المحامي التونسي محمد عبو.

ويطالب المركز السلطات المعنية بتونس ، باحترام تعهدات تونس الدولية بشأن حقوق الإنسان ، واستقلال مهنة المحاماة ، وإبلاء الاعتبار الكامل لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .

قطر التهجير القسري للسكان جريمة ضد الإنسانية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه وانزعاجه البالغ بشأن قيام السلطات القطرية بسحب الجنسية من 6000 مواطن قطري ينتمون لقبيلة آل غفران بدولة قطر .في خروج واضح على المواثيق الدولية لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م 15)والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(م12).

ويأتي هذا القرار كعقاب جماعي للقبيلة على مشاركة بعض أبنائها في المحاولة الانقلابية عام 1996، ويمثل هذا القرار وفقا  لاستناده لهذا السبب ،خروجا على قواعد العدالة الجنائية المتعارف والمعمول بها على نطاق واسع والمتمثل في شخصية العقوبة .بما يجعلها جريمة ضد الإنسانية ، منصوص عليها في الاتفاقية الدولية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية ، وهى جريمة اضطهاد جماعة معينة من السكان .

ويزيد من مخاوف المركز أن يكون القصد من القرار هو إبعاد أبناء القبيلة عن الأراضي القطرية ، وهو ما يمثل جريمة أخرى تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهى جريمة الإبعاد القسري للسكان .

ويشير المركز أن المواطنين القطريين الصادر بحقهم القرار ، لم توجه إليهم أي تهم ولم يمثلوا أمام جهات تحقيق أو يحاكموا .

ويناشد المركز الجهات الدولية المعنية ، لاسيما لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالسعي لدى السلطات القطرية من أجل وقف هذا الانتهاك .

كما يناشد المركز السلطات القطرية بالعدول عن قرارها ، والقيام بدورها الأساسي  في ضمان حقوق وحريات مواطنيها ، إعمالا لحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية

المركز يراقب محاكمة الناشط السوري أكثم نعيسه

في إطار متابعة المركز للمحاكمات الاستثنائية للناشطين الحقوقيين في دول المنطقة العربية ، توجه بتاريخ 23/4/2005 إلى الأراضي السورية  السيد ناصر أمين ممثلا عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، لمراقبة المحاكمة التي يتعرض لها الحقوقي السوري أكثم نعيسه.

كما يراقب هذه المحاكمة عديد من الممثلين عن منظمات حقوقية دولية وإقليمية مثل  محامون بلا حدود ، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ،جماعة تنمية الديمقراطية ، الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان .

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السورية ،عبر الأمن العسكري بمدينة اللاذقية السورية ، اعتقلت المحامى أكثم نعيسه رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا وذلك ظهر يوم الأربعاء 14من شهر أبريل / نيسان من العام 2004  . لأسباب تشير الملابسات بأنها ترجع لممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، ومطالبته السلطات السورية الإصلاح السياسي والديمقراطي ولدوره في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ،وقد وجه نعيسه الى السلطات السورية في فبراير الماضي عريضة تطالب بإصلاحات سياسية عليها سبعة آلاف توقيع ، تكرر بعدها مثوله أمام الجهات الأمنية السورية .

وجه إلي أكثم نعيسه عبر نيابة أمن الدولة والقرار الإعدادي الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا  بجلسة 16/8/2004 تهم” مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار ، وكذلك الإساءة إلى سمعة القطر في الداخل والخارج والإساءة إلى السلطات السورية”، وطالبت نيابة أمن الدولة في 24/10/2004  الحكم عليه وفقا لقرار الاتهام ، ويواجه نعيسه في حال إدانته حكما بالسجن لمدة 15 عام .

كما تجدر الإشارة إلى حصول  نعيسه- السجين السياسي السابق في الفترة من 1991الى 1996- في بداية العام 2005 على جائزة مارتن إينالز السنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان ،بإجماع 11منظمة تشكل هيئة التحكيم المختصة بمنح الجائزة وتتخذ من سويسرا مقرا لها ، وقررت هيئة التحكيم أن نعيسه يجسد روح الحركة الديمقراطية في سوريا خلال النضال الذي انخرط فيه طيلة ثلاثين عاما . ويشير المركز أن مثول الناشط السوري أكثم نعيسه بتاريخ 24/4/2005 أمام محكمة أمن الدولة بدمشق يثير العديد من الشكوك حول توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ،حسب المعايير الدولية ،  لا سيما أن هذه المحكمة ذات طابع استثنائي .

ج. ضرورة النص على أن تختص الجمعيات العمومية للمحاكم وحدها بتوزيع العمل – القضايا – وتأديب القاضي ، وأن يقتصر دور رئيس المحكمة على التنظيم الإداري .

3.

  • ضمان الاستقلال المالي للسلطة القضائية وإدراج ميزانية السلطة القضائية بندا واحدا بموازنة الدولة .
  • إعادة النظر بشأن رواتب ومخصصات القضاة واتساقها مع المستوى العام للقضاة في مصر.
  • أن يتبع التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلى .

6.أن تكون ترقية القضاة وفقا لكفاءتهم وتحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.

7. ضمان حق القضاة منفردين أو في جمعيات أو منظمات ينشئونها بحقهم في حرية الرأي والتعبير وفقا لآداب وتقاليد مهنة القضاء .

8. مناشدة المشرع المصري –وإلى حين تعديل قانوني الإجراءات الجنائية و المرافعات بما يكفل الفصل بين السلطات والعودة للعمل بنظام قاضى التحقيق- الأخذ بمشروع القانون المقدم من قضاة مصر لتعديل قانون السلطة القضائية الحالي .

9. تكليف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة باعتباره الجهة الداعية لهذا المؤتمر بحمل هذه التوصيات إلى كافة الجهات الحكومية . ومؤسسات المجتمع المدني . مقرونة بتوصيات مؤتمر العدالة الأول . وإعلان بيروت الصادر عن مؤتمر العدالة العربي الأول ، وإعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر العدالة العربي الثاني ، والعمل على تنظيم مؤتمر تال توجه فيه الدعوة لمؤسسات المجتمع المدني يعقد قبل الانتخابات الرئاسية القادمة ، على أن يطرح ضمن موضوعاته مناقشة الموضوعات التالية :

  • تكوين لجنة من القضاة والمحامين وأساتذة القانون يناط بها الاختصاص بتعيين معاوني النيابة ويطعن في قراراتها أمام مجلس القضاء الأعلى.
    • ضرورة وقف التمييز القائم على أساس الجنس في التعيين في المناصب القضائية ، وأن يتم النص صراحة على حق المرأة في تولى المناصب القضائية.
    • اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتعيين النائب العام بناء على ترشيح من الجمعية ا لعمومية لمحكمة النقض.

وقد ارتأى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر ، ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية ، والأخذ بمشروع القانون المقدم من قضاة مصر في الدورة البرلمانية الحالية لضمان إشراف قضائي حقيقي على الانتخابات الرئاسية القادمة ، وأن تكون العملية الانتخابية تحت إشراف قضاة الحكم فقط ومراقبة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان .

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة